ذلك الشخص التحريم وأصر على فعله مع كونه مسلما متبعا للنبي عليه السلام فلا بد من تجديد الإنكار حتى لا يتوهم نسخه .
ولا يلزم على هذا تجديد الإنكار على اختلاف أهل الذمة إلى كنائسهم إذ هم غير متبعين له ولا يعتقدون تحريم ذلك حتى يقال يتوهم نسخ ذلك بسكوت النبي عليه السلام عن الإنكار عليهم .
وما ذكروه من احتمال المانع وإن كان قائما عقلا غير أن الأصل عدمه وهو في غاية البعد ولا سيما بعد ظهور شوكته واستيلائه وقهره لمن سواه .
المسألة الرابعة لا يتصور التعارض بين أفعال رسول الله .
بحيث يكون البعض منها ناسخا للآخر أو مخصصا له وذلك لأنهما إما من قبيل المتماثلين كفعل صلاة الظهر مثلا في وقتين متماثلين أو في وقتين مختلفين وإما من قبيل المختلفين .
والفعلان المختلفان إما أن يتصور اجتماعهما كالصوم والصلاة أو لا يتصور اجتماعهما .
وما لا يتصور اجتماعهما إما أن لا تتناقض أحكامهما كصلاة الظهر والعصر مثلا أو تتناقض كما لو صام في وقت معين وأكل في مثل ذلك الوقت .
فإن كان من القسم الأول أو الثاني أو الثالث فلا خفاء بعدم التعارض بينهما لإمكان الجمع .
وإن كان من القسم الرابع فلا تعارض أيضا إذ أمكن أن يكون الفعل في وقت واجبا أو مندوبا أوجائزا وفي وقت آخر بخلافه ولا يكون أحدهما رافعا ولا مبطلا لحكم الآخر إذا لا عموم للفعلين ولا لأحدهما