|
القاعدة الأولى : الأمور بمقاصدها و الأعمال بالنيات
|
|
القاعدة الأولىالأمور بمقاصدها و الأعمال بالنيات
|
|
المبحث الثاني : فيما يرجع من الفقه إلى القصد و النية
|
|
المبحث الثالث : فيما شرعت النية لأجله
|
|
قاعدة : الخطأ في تعيين ما لا يشترط تعيينه
|
|
الأمر الثالث
|
|
الأمر الخامس : مما يترتب على التمييز : الإخلاص
|
|
المبحث الرابع : في وقت النية
|
|
المبحث الخامس : في محل النية
|
|
المبحث السادس في شروط النية
|
|
ما ينافي النية
|
|
ذكر صور صحت فيها النية مع : تردد أو تعليق
|
|
المبحث السابع في أمور متفرقة
|
|
فروع منثورة
|
|
ما يتأدى فيه الفرض نية النفل
|
|
خاتمة فيما تجري فيه قاعدة الأمور بمقاصدها في النحو و الفقه
|
|
الأصل في براءة الذمة
|
|
أصل ما انبنى عليه الإقرار : إعمال اليقين و اطراح الشك و عدم استعمال
|
|
الأصل في الشك ك عدم الفعل
|
|
الأصل : العدم
|
|
الأصل في كل حادث : تقديره بأقرب زمن
|
|
الأصل في الأشياء : الإباحة
|
|
الأصل في الأبضاع : التحريم
|
|
الأصل في الكلام : الحقيقة
|
|
تعارض الأصل و الظاهر
|
|
تعارض الأصلين
|
|
تعارض الظاهرين
|
|
فوائد نختم بها الكلام على هذه القاعدة
|
|
المشقة تجلب التيسير
|
|
فوائد مهمة نختم بها الكلام على هذه القاعدة
|
|
تخفيفات الشرع و أقسام الرخص
|
|
إذا ضاق الأمر اتسع و الضرر يزال
|
|
الضرر لا يزال بالضرر
|
|
الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة
|
|
العادة محكمة
|
|
في تعارض العرف مع الشرع
|
|
في تعارض العرف مع اللغة
|
|
في تعارض العرف العام و الخاص
|
|
العادة المطردة في ناحية هل تنزل منزلة الشرط ؟
|
|
العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر
|
|
كل ما ورد به الشرع مطلقا بلا ضابط منه و لا من اللغة يرجع فيه إلى العرف
|
|
الكتاب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية
|
|
الثانية : إذا اجتمع الحلال و الحرام غلب الحرام
|
|
القاعدة الثالثة الإيثار في القرب مكروه . و في غيرها محبوب
|
|
الربعة : التابع تابع و قيه قواعد
|
|
القاعدة الخامسة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة
|
|
القاعدة السادسة الحدود : تسقط بالشبهات
|
|
القاعدة السابعة الحر : لا يدخل تحت اليد
|
|
القاعدة الثامنةالحريم له حكم ما هو حريم له
|
|
القاعدة التاسعة
|
|
القاعدة العاشرةإعمال الكلام أولى من إهماله
|
|
القاعدة الحادية عشرة الخراج بالضمان
|
|
القاعدة الثانية عشرة الخروج من الخلاف مستحب
|
|
القاعدة الثالثة عشرةالدفع أقوى من الرفع
|
|
القاعدة الرابعة عشرة الرخص لا تناط بالمعاصي
|
|
القاعدة الخامسة عشرةالرخص لا تناط بالشك
|
|
القاعدة السادسة عشرة الرضى بالشيء رضى بما يتولد منه
|
|
القاعدة السابعة عشرةالسؤال معاد في الجواب
|
|
القاعدة الثامنة عشرة لا ينسب للساكت قول
|
|
القاعدة التاسعة عشرة ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا
|
|
القاعدة العشرون المتعدي أفضل من القاصر
|
|
القاعدة الحادية و العشرون الفرض أفضل من النفل
|
|
القاعدة الثانية و العشرون الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من
|
|
القاعدة الثالثة و العشرون الواجب لا يترك إلا لواجب
|
|
القاعدة الرابعة و العشرون ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما
|
|
القاعدة الخامسة و العشرون ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط
|
|
القاعدة السادسة و العشرون ما حرم استعماله حرم اتخاذه
|
|
القاعدة السابعة و العشرون ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
|
|
القاعدة الثامنة و العشرون المشغول لا يشغل
|
|
القاعدة التاسعة و العشرون المكبر لا يكبر
|
|
القاعدة الثلاثون من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه
|
|
القاعدة الحادية و الثلاثون النفل أوسع من الفرض
|
|
القاعدة الثانية و الثلاثون الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
|
|
القاعدة الثالثة و الثلاثون لا عبرة بالظن البين خطؤه
|
|
القاعدة الرابعة و الثلاثون الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود
|
|
القاعدة الخامسة و الثلاثون لا ينكر المختلف فيه و إنما ينكر المجمع عليه
|
|
القاعدة السادسة و الثلاثون يدخل القوي على الضيف و لا عكس
|
|
القاعدة السابعة و الثلاثون يغتفر في الوسائل مالا يغتفر في المقاصد
|
|
القاعدة الثامنة و الثلاثون الميسور لا يسقط بالمعسور
|
|
القاعدة التاسعة و الثلاثون
|
|
القاعدة الأربعون
|
|
الكتاب الثالث في القواعد المخنلف فيها
|
|
القاعدة الأولى الجمعة : ظهر مقصورة أو صلاة على حيالها
|
|
القاعدة الثانيةالصلاة خلف المحدث المجهول الحال
|
|
القاعدة الثالثة
|
|
القاعدة الرابعة النذر هل يسلك به مسلك الواجب
|
|
القاعدة الخامسة هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها ؟
|
|
القاعدة السادسة
|
|
القاعدة السابعة الحوالة هل ير بيع أو استيفاء . خلاف
|
|
القاعدة الثامنة الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك ؟ قولان
|
|
القاعدة التاسعة الإقالة هل هي فسخ أو بيع ؟
|
|
القاعدة العاشرة الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو
|
|
القاعدة الحادية عشرة
|
|
القاعدة الثانية عشرة
|
|
القاعدة الثالثة عشرة فرض الكفاية . هل يتعين بالشروع أولا ؟
|
|
القاعدة الرابعة عشرة الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل
|
|
القاعدة الخامسة عشرة هل العبرة بالحال أو بالمآل ؟
|
|
صلى الله عليه وسلم 115
|
|
القاعدة السادسة عشرة إذ بطل الخصوص هل يبقى العموم ؟
|
|
القاعدة السابعة عشرة الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول ؟
|
|
القاعدة الثامنة عشرة النادر . هل يلحق بجنسه أوبنفسه ؟
|
|
القاعدة التاسعة عشرة القادر على اليقين هل له الاجتهاد و الأخذ بالظن ؟
|
|
القاعدة العشرون المانع الطارئ هل هو كالمقارن
|
|
الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها و يقبح بالفقيه جهلها
|
|
صلى الله عليه وسلم 122
|
|
من يقبل منه دعوى الجهل . . و من لا يقبل
|
|
قاعدة كل من علم تحريم شيء و جهل ما يترتب عليه
|
|
تذنيب في نظائر متعلقة بالجهل
|
|
فصل : اختلف الأصوليون في تكليف المكره
|
|
ما يباح بالإكراه و ما لا يباح
|
|
ما يتصور فيه الإكراه و ما لا و ما يحصل به
|
|
القول : في النائم و المجنون و المغمى عليه
|
|
القول في السكران اختلف في تكليفه على قولين
|
|
حد السكر فيه عبارات
|
|
القول في أحكام الصبي
|
|
ما يحصل به البلوغ هو أشياء
|
|
القول في أحكام العبد
|
|
حكم إقرار العبد
|
|
الأموال المتعلقة بالعبد
|
|
القول في أحكام المبعض
|
|
فائدة : التبعيض يقع ابتداء في صور
|
|
القول في أحكام الأنثى و ما تخالف به الذكر
|
|
القول في أحكام الخنثى
|
|
القول : في أحكام المتحيرة
|
|
القول في أحكام الأعمى
|
|
القول في أحكام الكافر
|
|
قاعدة تجري على الذمي أحكام المسلمين
|
|
القول في أحكام الجان
|
|
القول في أحكام المحارم
|
|
صلى الله عليه وسلم 205
|
|
اختص الأب و الجد للأب بأحكام
|
|
القول في أحكام الولد
|
|
القول في أحكام تغيب الحشفة
|
|
قواعد عشرة
|
|
القول في العقود
|
|
تقسيم ثان العقود الواقعة بين اثنين على أقسام
|
|
تقسيم ثالث من العقود ما لا يفتقر إلى الإيجاب و القبول لفظا
|
|
اتحاد الموجب و القابل ممنوع إلا في صور
|
|
تقسيم رابع من العقود ما لا يشترط فيه القبض
|
|
تقسيم خامس العقد المؤقت و غيره
|
|
تقسيم الوثائق المتعلقة بالأعيان ثلاثة : الرهن و الكفيل و الشهادة
|
|
قواعد الأولى : كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده و ما لا يقتضي
|
|
القاعدة الثانية كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل
|
|
القاعدة ا لثالثة في وقف العقود
|
|
القاعدة الرابعة الباطل و الفاسد مترادفان
|
|
القاعدة الخامسة تعاطي العقود الفاسدة حرام
|
|
القول في الفسوخ : فسوخ البيع
|
|
السلم القرض الرهن الحوالة الضمان
|
|
الشركة و الوكالة و العارية و الوديعة و القراض و الهبة والإجارة
|
|
النكاح فرقته أنواع
|
|
خاتمة الخيار في هذه الفسوخ و غيرها على أربعة أقسام
|
|
الصداق الكتابة
|
|
الفسخ هل يرفع العقد من أصله أو من حينه ؟
|
|
قاعدة يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في العقود
|
|
القول في الصريح و الكناية و التعريض
|
|
قاعدة الصريح : لا يحتاج إلى نية و الكناية : لا تلزم إلا بنية
|
|
قاعدة ما كان صريحا في بابه و وجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره
|
|
قاعدة المشتق من الصريح صريح إلا في أبواب
|
|
قاعدة كل ما يستقل به الشخص ينعقد بالكناية مع النية : و ما لا يستقل به
|
|
صرائح أبواب النكاح و كناياتها و صرائح البيوع
|
|
كنايات البيوع
|
|
القرض الوقف
|
|
خطبة النكاح
|
|
التعريض النكاح
|
|
الخلع
|
|
الطلاق صرائحه و كناياته
|
|
صرائح الرجعة و كناياتها
|
|
صرائح الظهار و كناياته
|
|
القذف
|
|
العتق
|
|
التدبير
|
|
عقد الأمان ولاية القضاء
|
|
القول في الكتابة والخط
|
|
صلى الله عليه وسلم 190
|
|
إذا اجتمعت الإشارة و العبارة و اختلف موجبهما : غلبت الإشارة
|
|
القول في الملك : و فيه مسائل
|
|
ما ينبني على الخلاف في هذه المسائل
|
|
فصول فيما يملك به القرض و حصة العامل في المساقاة و رقبة الموقوف ودية
|
|
لو كان الدين للوارث فهل يسقط منه بقدر ما يلزمه أداؤه من ذلك الدين لو
|
|
ما يملك به الصداق و الغنيمة
|
|
المسألة الخامسة في الاستقرار
|
|
المسألة السادسة : الملك إما للعين و المنفعة معا
|
|
خاتمة في ضبط المال و المتمول
|
|
القول في الدين
|
|
لا يصح بيع الدين بالدين قطعا
|
|
ما يجوز فيه الأستبدال و ما لا يجوز
|
|
حكم الزكاة في الدين
|
|
ما يمنع الدين وجوبه و ما لا يمنع
|
|
ما يثبت في الذمة بالإعسار و ما لا يثبت
|
|
ما يقدم على الدين و ما يؤخر عنه
|
|
ما يقدم عند الاجتماع من غير الدين
|
|
اجتماع الفضيلة و النقيصة
|
|
القول في ثمن المثل
|
|
الموضع الأول : التيمم
|
|
الموضع الثاني . الحج
|
|
الموضع الثالث الطعام و الشراب حال المخمصة
|
|
الموضع الرابع المبيع : إذا تخالفا و فسخ
|
|
الموضع الخامس الاطلاع في المبيع على عيب
|
|
الموضع السادس النقصان الحاصل قبل القبض
|
|
الموضع السابع : التقايل و المبيع تالف
|
|
الموضع الثامن المسلم فيه
|
|
الموضع التاسع القرض
|
|
الموضع العاشر المستعار إذا تلف
|
|
الموضع الحادي عشر المقبوض على جهة السوم
|
|
الثاني عشر المغصوب إذا تلف و هو متقوم
|
|
الموضع الثالث عشر المتلف بلا غصب
|
|
الموضع الرابع عشر المقبوض بالبيع الفاسد إذا تلف
|
|
الموضع الخامس عشر إبل الدية إذا فقدت
|
|
السادس عشر إذا جنى على عبد أو بهيمة أو صيد
|
|
الموضع السابع عشر سراية المعتق
|
|
الموضع الثامن عشر العبد إذا جنى و أراد السيد فداءه
|
|
الموضع التاسع عشر قيمة الولد إذا و جبت
|
|
الموضع العشرون إجهعض الجنين الرقيق
|
|
الموضع الحادي و العشرون قيمة الصيد المتلف : في الحرم أو الإحرام
|
|
الثاني و العشرون قيمة اللقطة
|
|
الموضع الثالث و العشرون قيمة جارية الابن إذا أحبلها الأب بوطئه
|
|
الموضع الرابع و العشرون قيمة المعجل في الزكاة إذا ثبت الاسترداد و هو
|
|
الموضع الخامس و العشرون قيمة الصداق : إذا تشطر و هو تالف أو معيب
|
|
ما يجب تحصيله بأكثر من ثمن المثل و ما لا يجب و ما يجب بيعه بأقل منه و
|
|
ما يجب نقله و ما لا يجب
|
|
التقويم
|
|
تقسيم المضمونات
|
|
بيان المثلى و المتقوم
|
|
المضمونات : أقسام
|
|
قاعدة ما ضمن كله ضمن جزؤه بالأرض إلا في صور
|
|
أسباب الضمان أربعة
|
|
ما تؤخذ قيمته للحيلولة ما لا تؤخذ
|
|
الكلام في أجرة المثل
|
|
الكلام في مهر المثل
|
|
المواضع التي يجب فيها مهر المثل
|
|
وقت اعتباره و مكانه
|
|
ما يتعدد فيه و ما لا يتعدد
|
|
القول في أحكام الذهب و الفضة
|
|
القول في المسكن و الخادم
|
|
كتب الفقيه و سلاح الجندي و آلة الصانع
|
|
القول في الشرط و التعليق
|
|
قاعدة أبواب الشريعة كلها على أربعة أقسام
|
|
القول في الاستثناء
|
|
القول في الدور
|
|
القول في العدالة
|
|
تمييز الكبائر من الصغائر
|
|
ما يشترط فيه العدالة و ما لا يشترط
|
|
ما يشترط فيه العدالة الباطنة و ما لا
|
|
ما يشترط فيه العدد و ما لا
|
|
فروع جرى فيها الخلاف
|
|
مقدرات الشريعة على أربعة أقسام
|
|
القول في الأداء و القضاء و الإعادة و التعجيل
|
|
ما يوصف بالأداء و القضاء و ما لا
|
|
قاعدةفيما يجب قضاؤه بعد فعله بخلل و ما لا يجب
|
|
الأصح : أن العبرة بوقت القضاء دون الأداء
|
|
الأصح : أن العبرة في الكفارات بوقت الأداء دون الوجوب
|
|
كل من وجب عليه شيء ففات . لزمه قضاؤه
|
|
ما يجوز تقديمه على الوقت و مالا
|
|
القول في الإدراك
|
|
القول في التحمل
|
|
القول في الأحكام التعبدية
|
|
القول في الموالاة
|
|
القول في فروض الكفاية و سننها
|
|
العلوم تنقسم إلى ستة أقسام
|
|
القول في أحكام السفر
|
|
القول في أحكام الحرم
|
|
القول في أحكام المساجد
|
|
أحكام يوم الجمعة
|
|
الكتاب الخامس في نظائر الأبواب كتاب الطهارة أقسام المياه
|
|
المسائل التي لا يتنجس منها الماء القليل و المائع بالملاقاة عشر
|
|
السواك
|
|
أسباب الحدث
|
|
الاستنجاء الوضوء
|
|
الموا ضع التي يستحب فيها الوضوء
|
|
شر و ط الوضوء
|
|
مسح الخفين
|
|
باب الغسل
|
|
باب النجاسات
|
|
أقسام النجاسة
|
|
أقسام ما يعفى عنه من النجاسة
|
|
باب الحيض
|
|
باب الصلاة
|
|
باب الأذان
|
|
باب صفة الصلاة
|
|
باب سجود السهو
|
|
باب صلاة النفل
|
|
باب صلاة الجماعة
|
|
الأعذار المرخصة
|
|
باب الإمامة
|
|
باب صلاة المسافر
|
|
باب صلاة العيد
|
|
باب صلاة الجنازة
|
|
باب الزكاة
|
|
باب الصيام
|
|
باب الحج
|
|
باب الصيد
|
|
كتاب البيع
|
|
الصور التي يدخل فيها العبد المسلم في ملك الكافر
|
|
باب بيع و شرط
|
|
باب تفريق الصفقة
|
|
باب الإقالة التولية الإشراك
|
|
باب السلم
|
|
باب الرهن
|
|
باب الحجر
|
|
باب الصلح
|
|
باب الحوالة
|
|
باب الضمان
|
|
باب الإبراء
|
|
باب الشركة
|
|
باب الوكالة
|
|
باب الإقرار
|
|
باب العارية
|
|
باب الوديعة
|
|
باب الغصب
|
|
باب الإجارة
|
|
باب الهبة
|
|
كتاب الفرائض
|
|
الحقوق الموروثة أقسام
|
|
باب الوصايا
|
|
كتاب النكاح
|
|
الصور التي يزوج فيها الحاكم عشرون
|
|
باب محرمات النكاح
|
|
باب الصداق
|
|
باب القسم
|
|
باب الإيلاء
|
|
باب العدد
|
|
باب الرضاع
|
|
باب الحضانة
|
|
كتاب القصاص
|
|
باب استيفاء القصاص
|
|
باب الديات
|
|
باب العاقلة
|
|
كتاب الردة
|
|
باب التعزير
|
|
باب الجهاد
|
|
باب الشهادات
|
|
المواضع التي يجب فيها ذكر السبب
|
|
الشهادة على فعل النفس
|
|
باب الدعوى و البينات
|
|
مسائل الدعوى بالمجهول خمس و ثلاثون مسألة
|
|
قاعدة إذا نكل المدعى عليه : ردت اليمين على المدعي
|
|
قاعدة ما جاز للإنسان أن يشهد به فله أن يحلف عليه
|
|
قاعدة اليمين في الإثبات على البت مطلقا
|
|
قاعدة لا تسمع الدعوى و البينة بملك سابق
|
|
قاعدة لا تلفق الشهادتان إلا أن يطابقا لفظا و معنى و محل
|
|
قاعدة ما لا يقبل باالانفراد لا يجوز له طلب استيفاءه
|
|
من تسمع دعواه في حال دون حال
|
|
قاعدة في الدعوى على الغائب
|
|
الصور التي لا تسمع فيها دعوى
|
|
ما لا يثبت إلا بالإقرار و لا يثبت بالبينة
|
|
ما يثبت بالبينة دون الإقرار
|
|
من يقبل قوله بلا يمين
|
|
من يقبل قوله في شيء دون شيء
|
|
باب الكتابة
|
|
باب أم الولد الولاء
|
|
الكتاب السادس في أبواب متشابهة و ما افترقت فيه : ما افترق فيه اللمس و
|
|
ما افترق فيه الوضوء و الغسل
|
|
ما افترق فيه غسل الرجل و مسح الخف و الرأس و الخف
|
|
ما افترق فيه الغرة و التحجيل و الوضوء و التيمم
|
|
ما افترق فيه مسح الجبيرة و الخف
|
|
ما افترق فيه المني و الحيض
|
|
ما افترق فيه الحيض و النفاس
|
|
ما افترق فيه الأذان و الإقامة
|
|
ما افترق فيه سجود السهو والتلاوة و سجود التلاوة و الشكر و الإمام
|
|
ما افترق فيه القصر و الجمع
|
|
ما افترق فيه الجمعة و العيد و العيد و الاستسقاء
|
|
ما افترق فيه غسل الميت و غسل الحي
|
|
ما افترق فيه زكاة الفطر و غيرها
|
|
ما افترق فيه زكاة المعدن و الركاز
|
|
ما افترق فيه التمتع و القران
|
|
ما افترق فيه السلم و القرض و حجر المفلس و حجر السفيه و الصلح و البيع
|
|
ما افترق فيه الهبة و الإبراء والمساقاة و الإجارة
|
|
ما افترق فيه القرض و المساقاة و الإجارة و الجعالة
|
|
ما افترق فيه الإجارة و البيع الزوجة و الأمة
|
|
ما افترق فيه الصداق و المتعة النكاح والرجعة الطلاق و الظهار العدة و
|
|
ما افترق فيه نفقة الزوجة و القريب جناية النفس والأطراف المرتد والكافر
|
|
ما افترق فيه قتال الكفار و البغاة
|
|
ما افترق فيه الجزية و الهدنة الأضحية والعقيقة الإمامة العظمى و القضاء
|
|
ما افترق فيه القضاء و الحسبة الحكم و التنفيذ
|
|
ما افترق فيه الحكم بالصحة و الحكم بالموجب
|
|
ما افترق فيه الشهادة و الرواية
|
|
ما افترق فيه العتق و الوقف
|
|
الكتاب السابع في نظائر شتى
|
|
الخلاف الأصولي في أن النسخ رفع أو بيان الخلاف في إحداث قول ثالث
|
|
الواجب الذي لا يتقدر
|
|
هل المغلب في الظهار الطلاق أو اليمين و ما شابه ذلك
|
|
أقسام الثيوبة
|
|
نظائرالبناء على فعل الغير في العبادات
|
|
الواسطة لا أعلمها في الفقه إلا في الطلاق
|
|
الصور التي و قع فيها إعمال الضدين
|
|
تفويت الحاصل و تحصيل ما ليس بحاصل
|
|
الصور التي يقوم فيها مضي الزمان مقام الفعل
|
|
البدل مع مبدله
|
|
وقت دخول المبيع في ملك المشتري و نظائرها
|
|
حكم ما له ظاهر و باطن
|
|
ما يجزئ فيه فعل نفسه دون غيره و ما لا يجزئ إلا فعل نفسه
|
|
على الوكيل في النكاح ذكر الموكل و نظائر ذلك
|
|
على الوكيل في النكاح ذكر الموكل و نظائر ذلك
|