القاعدة الثانية عشرة الخروج من الخلاف مستحب .
فروعها كثيرة جدا لا تكاد تحصى : .
فمنها : استحباب الدلك في الطهارة و استيعاب الرأس بالمسح و غسل المني بالماء و الترتيب في قضاه الصلوات و ترك صلاة الأداء خلف القضاء و عكسه و القصر في سفر يبلغ ثلاث مراحل و تركه فيما دون ذلك و للملاح الذي يسافر بأهله و أولاده و ترك الجمع و كتابة العبد القوى الكسوب و نية الإمامة و اجتناب استقبال القبلة و استدبارها مع الساتر و قطع المتيمم الصلاة إذا رأى الماء خروجا من خلاف من أوجب الجميع .
و كراهة الحيل في باب الربا و نكاح المحلل خروجا من خلاف من حرمه .
و كراهة صلاة المنفرد خلف الصف خروجا من خلاف من أبطلها .
و كذا كراهة مفارقة الإمام بلا عذر و الاقتداء في خلال الصلاة خروجا من خلاف من لم يجز ذلك ؟ .
تنبيه .
لمراعاة الخلاف شروط : .
أحدها : أن لا يوقع مراعاته في خلاف آخر .
و من ثم كان فصل الوتر أفضل من وصله و لم يراع خلاف أبي حنيفة : لأن من العلماء من لا يجيز الوصل .
الثاني : أن لا يخالف سنة ثابتة و من ثم سن رفع اليدين في الصلاة و لم يبال برأي من قال بإبطاله الصلاة من الحنيفية لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم من رواية نحو خمسين صحابيا .
الثالث : أن يقوى مدركه بحيث لا يعد هفوة .
و من ثم كان الصوم في السفر أفضل لمن قوي عليه و لم يبال بقول داود : إنه لا يصح .
و قد قال إمام الحرمين في هذه المسألة : إن المحققين لا يقيمون لخلاف أهل الظاهر وزنا .
تنبيه .
شكك بعض المحققين عل قولنا بأفضلية الخروج من الخلاف فقال : .
الأولوية و الأفضلية إنما تكون حيث سنة ثابتة لاذا اختلفت الأمة على قولين : قول بالحل و قول بالتحريم و احتاط المستبرئ لدينه و جرى على الترك حذرا من ورطات الحرمة لا يكون فعله ذلك سنة لأن القول بان هذا الفعل يتعلق به الثواب من غير عقاب على الترك لم يقل به أحد و الأئمة كما ترى بين قائل بالإباحة و قائل بالتحريم فمن أين الأفضلية ؟ .
و أجاب ابن السبكي : بان أفضليته ليست لثبوت سنة خاصة فيه بل لعموم الاحتياط و الاستبراء للدين و هو مطلوب شرعا مطلقا فكان القول بأن الخروج من الخلاف أفضل ثابت من حيث العموم و اعتماده من الورع المطلوب شرعا .
خاتمة .
من فروع هذه القاعدة في العربية : .
إذا دار الأمر في ضرورة الشعر أو التناسب بين قصر الممدود و مد المقصور .
فالأول أولى لأنه متفق على جوازه و الثاني مختلف فيه