الأصل في كل حادث : تقديره بأقرب زمن .
قاعد ة .
الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن .
و من فر و عها : .
رأى في ثوبه منيا و لم يذكر احتلاما لزمه الغسل على الصحيح قال في الأم : و تجب إعادة كل صلاة صلاها من آخر نومة نامها فيه .
و منها : توضأ من بئر أياما و صلى ثم وجد فيها فأرة لم يلزمه قضاء إلا ما تيقن أنه صلاة بالنجاسة .
و منها : ضرب بطن حامل فانفصل الولد حيا و بقي زمانا بلا ألم ثم مات فلا ضمان لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر .
و منها : فتح قفصا عن طائر فطار في الحال ضمنه و إن وقف ثم طار فلا إحالة على اختيار الطائر .
و منها : ابتاع عبدا ثم ظهر أنه كان مريضا و مات فلا رجوع له في الأصح لأن المرض يتزايد فيحصل الموت بالزائد و لا يتحقق إضافته إلى السابق .
و منها : تزوج أمة ثم اشتراها و أتت بولد يحتمل أن يكون من ملك اليمين أن يكون من ملك النكاح صارت أم ولد في الأصح و قيل لا لاحتمال كونه من النكاح .
وخرج عن ذلك صور : .
منها : لو كان المرض مخوفا فتبرع ثم قتله إنسان أو سقط من سطح فمات أو غرق حسب تبرعه من الثلث كما لو مات بذلك المرض .
و منها : لو ضرب يده فتورمت و سقطت بعد أيام وجب القصاص قلت : هذه لا تستثنى لأن باب القصاص كله كذلك .
لو ضربه أو جرحه و تألم إلى الموت وجب القصاص