القاعدة السابعة عشرة الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول ؟ .
فيه خلاف و الترجيح في الفروع : .
فمنها : بيع الحامل إلا حملها فيه قولان أظهرهما : لا يصح بناء على أنه مجهول و استثناء المجهول من المعلوم يصير الكل مجهولا .
و منها : بيع الحامل بحر و فيه وجهان : أصحهما : البطلان ؟ لأنه مستثنى شرعا و هو مجهول .
و منها : أو قال : بعتك الجارية أو الدابة و حملها أو بحملها أو مع حملها و فيه وجهان الأصح : البطلان أيضا لما تقدم .
و منها : لو باعها بشرط أنها حامل ففيه قولان أحدهما البطلان لأنه شرط معها شيئا مجهولا و أصحهما : الصحة بناء على أنه معلوم لأن الشارع أوجب الحوامل في الدية .
و منها : هل للبائع حبس الولد إلى استيفاء الثمن ؟ و هل يسقط من الثمن حصته لو تلف قبل القبض ؟ و هل للمشتري بيع الولد قبل القبض الأصح نعم في الأوليين و لا في الثالثة بناء على أنه يعلم و يقابله قسط من الثمن .
و منها : لو حملت أمة الكافر الكافرة من كافر فأسلم فالحمل مسلم فيحتمل أن يؤمر مالك الأمة الكافرة بإزالة ملكه عن الأم إن قلنا : الحمل يعطى حكم المعلوم قاله في البحر .
و منها : الإجازة للحمل و الأظهر كما قال العراقي الجواز ؟ بناء على أنه معلوم .
تنبيه .
جزم بإعطائه حكم المجهول فيما إذا بيع و حده فلا يصح قطعا و بإعطائه حكم المعلوم في الوصية له أو الوقف عليه فيصحان قطعا