الاستنجاء الوضوء .
باب الاستنجاء .
قال الأسنوي : لنا صورة لا يشترط فيها طهارة الحجر المستنجى به و ذلك عند إرادة الجمع بين الماء و الحجر صرح به الجيلي في الإعجاز نقلا عن الغزالي في بعض كتبه فتفطن لذلك و قيد به ما أطلقه الرافعي و غيره .
قلت : لكن البلقيني ضعفه في فتاويه و قال : إنه غير معتد به .
قال : إلا أنه يكفي مرة و لا يحتاج إلى الثلاث .
باب الوضوء .
ضابط .
لا يسقط الترتيب إلا في صورتين .
إحداهما : إذا انغمس في الماء بنية رفع الحدث و لم يمكث كما صححه النووي .
الثانية : جنب غسل بدنه إلا رجليه أو عضوا من أعضاء وضوئه ثم أحدث لم يؤثر الحدث فيما بقي بغير غسل فيغسله عن الجنابة مقدما و مؤخرا و متوسطا .
و يقال : و ضوء خال عن غسل الرجلين : .
و هذه صورته : .
قال ابن السبكي : و نظير ذلك أن يقال لنا و ضوء مشتمل على غسل الرجلين و مع ذلك لا يحسب .
و صورته في لابس الخف : إذا مسح ثم غسل رجليه و هما في الخف فإن البغوي ذكر في فتاويه : أنه لا يصح غسلهما عن الوضوء حتى لو انقضت المدة أو نزع لزمه إعادة غسلهما لأنه لم يغسل الرجلين غسل اعتقاد الفرض فإن الفرض سقط بالمسح .
قال : و يحتمل خلافه لأن تارك الرخصة إذا أتى بالأصل لا يقال إنه لم يؤد الفرض .
و رده ابن السبكي : بأن الغسل لم يقع إلا و قد ارتفع حدثهما