باب الصيد .
باب الصيد .
من ملك صيدا حرم عليه إرساله إلا في صور : .
أن يحرم أو يكون له فرخ يموت أو لم يجد ما يطعمه أو ما يذبحه به .
باب الأطعمة .
الحيوان أربعة أقسام .
أحدها : ما فيه نفع و لا ضرر فيه فلا يجوز قتله : .
الثاني : ما فيه ضرر بلا نفع فيندب قتله : كالحيات و الفواسق .
الثالث : ما فيه نفع من وجه و ضرر من وجه كالصقر و البازي فلا يندب .
ولا يكره .
الرابع : ما لا نفع فيه و لا ضرر كالدود و الخنافس فلا يحرم و لا يندب .
ضابط .
ليس لنا بيض يحرم أكله .
واستثنى بعضهم بيض الحيات و الحشرات و لا شك فيه .
و ليس لنا في الحيوان شيء يؤكل فرعه و لا يؤكل أصله إلا لبن الآدمي و بيض ما لا يؤكل لحمه و عسل النحل و ماء الزلال .
زاد في الخادم و الزباد يؤخذ من سنور بري و لا يمتنع أكله كما لا يمتنع أكل المسك