القاعدة السادسة و العشرون ما حرم استعماله حرم اتخاذه .
و من ثم حرم اتخاذ آلات الملاهي و أواني النقدين و الكلب لمن لا يصيد و الخنزير و الفواسق و الخمر و الحرير و الحلى للرجل .
و نقضت هذه القاعدة : بمسألة الباب في الصلح فان الأصح أن له فتحه إذا سمره .
و أجيب منها : بأن أهل الدرب يمنعونه من الاستعمال فان ماتوا فورثتهم .
و أما متخذ الإناء و نحوه فليس عنده من يمنعه فربما جره اتخاذه إلى استعماله