الفسخ هل يرفع العقد من أصله أو من حينه ؟ .
الفسخ .
هل يرفع العقد من أصله أو من حينه ؟ .
فيه فروع .
الأول : فسخ البيع بخيار المجلس أو الشرط فيه وجهان أصحهما في شرح المهذب من حينه .
الثاني : الفسخ بخيار العيب و التصرية و نحوها و الأصح أنه من حينه و قيل : من أصله و قيل إن كان قبل القبض فمن أصله و إلا من حينه .
الثالث : تلف المبيع قبل القبض و الأصح الانفساح مرت حين التلف .
الرابع : الفسخ بالتخالف و الأصح من حينه .
الخامس : إذا كان رأس مال السلم في الذمة و عين في المجلس ثم انفسخ السلم بسبب يقتضيه و رأس المال باق فهل يرجع إلى عينه أو بدله ؟ وجهان : الأصح الأول .
قال الغزالي : و الخلاف يلتفت إلى أن المسلم فيه إذا رد بالعيب : هل يكون نقضا للملك في الحال أو هو مبين لعدم جريان الملك ؟ .
و مقتضى هذا التفريع : أن الأصح هنا أنه رفع للعقد من أصله .
ويجري ذلك أيضا في نجوم الكتابة و بدل الخلع إذا وجد به عيبا فرده .
لكن في الكتابة : يرتد العتق لعدم القبض المعلق عليه .
و في الخلع : لا يرتد الطلاق بل يرجع إلى بدل البضع .
السادس : الفسخ بالفلس من حينه قطعا .
السابع : الرجوع في الهبة من حينه قطعا .
الثامن : فسخ النكاح بأحد العيوب و الأصح أنه من حينه .
التاسع : الإقالة على القول بأنها فسخ الأصح أنها من حينه .
العاشر : إذا قلنا يصح قبول العبد الهبة بدون إذن السيد و للسيد الرد .
فهل يكون الرد قطعا للملك من حينه أو أصله ؟ وجهان ذكرهما ابن القاص و يظهر أثرهما في وجوب الفطرة و استبراء الجارية الموهوبة .
الحادي عشر : إذا وهب المريض ما يحتاج إلى الإجازة فنقضه الوارث بعد الموت فهل هو رفع من أصله أو حينه ؟ وجهان .
الثاني عشر : إذا كانت الشجرة تحمل حملين في السنة فرهن الثمرة الأولى بشرط القطع فلم تقطع حتى اختطت بالحادث و عسر التمييز فإن كان قبل القبض انفسخ الرهن أو بعده فقولان كالبيع .
فإن قلنا : يبطل : فهل هو من حين الاختلاط كتلف المرهون أو من أصله و يكون حدوث الاختلاط دالا على الجهالة في العقد وجهان : حكاهما الماوردي .
فلو كان مشروطا في بيع فللبائع الخيار في فسخه على الثاني دون الأول .
الثالث عشر : فسخ الحوالة انقطاع من حينه