باب الصلح .
باب الصلح .
هو أقسام .
أحدها : أن يكون بيعا بأن يصالح من العين المدعاة على عين أخرى .
ثانيها : أن يكون إجارة بأن يصالح منها على سكنى داره أو شيء من منافعها سنة ثالثها : أن يكون عارية بأن يصالح منها على سكناها فإن عين مدة : كانت عارية مؤقتة و إلا فمطلقة .
رابعها : أن يكون هبة بأن يصالح من العين على بعضها .
خامسها : أن يكون إبراء بأن يصالح من الدين على بعضه .
ذكر هذه الخمسة الرافعي .
سادسها : أن يكون فسخا بأن يصالح من المسلم فيه على رأس المال قبل القبض قاله ابن جرير الطبري .
قال في المهمات : و هو صحيح ماش على القواعد كما قال الأصحاب : إن .
بيع المبيع قبل القبض البائع بمثل الثمن الأول إقالة بلفظ البيع .
سابعها : أن يكون سلما بأن يجعل العين المدعاة رأس مال سلم نقله الأسنوي .
عن ابن جرير .
ثامنها : أن يكون جعالة كقوله : صالحتك من كذا على رد عبدي .
تاسعها : أن يكون خلعا كقولها : صالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة .
عاشرها : أن يكون معاوضة عن دم العمد كقوله صالحتك من كذا على ما استحقه عليك من قصاص بنفس أو طرف .
حادي عشرها : أن يكون فداء كقوله للحربي : صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير .
ذكر هذه الأربعة في المهمات و قال : أهملها الأصحاب و هي واردة عليهم .
جزما