في تعارض العرف العام و الخاص .
فصل .
في تعارض العرف العام و الخاص .
و الضابط : .
أنه إن كان المخصوص محصورا لم يؤثر كما لو كانت عادة امرأة في الحيض أقل مما استقر من عادات النساء ردت إلى الغالب في الأصح و قيل : تعتبر عادتها .
و إن كان غير محصور اعتبر كما لو جرت عادة قوم بحفظ زرعهم ليلا و مواشيهم نهارا فهل ينزل ذلك منزلة العرف العام في العكس ؟ وجهان الأصح نعم