القول في السكران اختلف في تكليفه على قولين .
و الأصح المنصوص في الأم : أنه مكلف .
قال الرافعي : و في محل القولين أربع طرق : أصحهما أنهما جاريان في أقواله و أفعاله كلها ماله و ما عليه .
والثاني : أنهما في أقواله كلها كالطلاق و العتاق و الاسلام و الردة و البيع و الشراء وغيرها .
وأما أفعاله : كالقتل و القطع و غيرها فكأفعال الصاحي بلا خلاف لقوة الأفعال .
الثالث : أنهما في الطلاق و العتاق و الجنايات .
وأما بيعه و شراؤه و غيرهما من المعارضات فلا يصح بلا خلاف لأنه لا يعلم ما بعقد عليه و العلم شرط في المعاملات .
الرابع : أنهما فيما نه كالنكاح و الاسلام .
أما ما عليه كالإقرار و الطلاق و الضمان فينفذ قطعا تغليظا .
وعل هذا لو كان له من وجه و عليه من وجه كالبيع و الإجارة نفذ تغليبا بطريق التغليظ .
هذا ما أورده الرافعي .
وقد اغتر به بعضهم فقال تفريعا على الأصل : .
السكران في كل أحكامه كالصاحي إلا في نقض الوضؤ .
قلت : و فيه نظر فالصواب تقييد ذلك بغير العبادات .
و يستثنى منه الإسلام .
أما العبادات فليس فيها كالصاحي كما تبين ذلك .
فمنها الأذان فلا يصح أذانه على الصحيح ؟ كالمجنون المغمى عليه ؟ لأن كلامه لغو ولي من أهل العبادة و فيه وجه أنه يصح بناء على صحة تصرفاته .
قال في شرح المهذب و ليس بشيء .
قال : أما من هو في أول النشوة فيصح أذانه بلا خلاف .
و منها لو شرب المسكر ليلا و بقي سكره جميع النهار لم يصح صومه و عليه القضاء و إن صحا في بعضه فهو كالإغماء في بعض النهار .
و منها لوسكر المعتكف بطل اعتكافه و تتابعه أيضا .
و اعلم أن في بطلان الاعتكاف بالسكر و الردة ستة طرق نظير مسالة العفو عما لا يدركه الطرف في الماء و الثوب .
الأول : و هو الأصح يبطل بهما قطعا لأنهما أفحش من الخروج من المسجد .
وا لثا ني : لا ؟ قطعا .
والثالث : فيهما قولان .
و الرابع : يبطل في السكر دون الردة ؟ لأن السكران ليس من أهل العلم في المسجد لأنه لا يجوز إقراره فيه فصار كما لو خرج من المسجد و المرتد من أهل المقام فيه لأنه يجوز إقراره فيه .
والخامس : يبطل في الردة دون السكر ؟ لأنه كالنوم بخلافها لأنها تنافي العبادات .
والسادس : يبطل في السكر لامتداد زمانه و كذا الردة إن طال زمانها و إلا فلا قال الرافعي : و لا خلاف أنه لا يحسب زمانهما .
و منها : لا يصح و قوف السكران بعرفة سواء كان متعديا أم لا كالمغمى عليه ذكره في شرح المهذب : و منها : في و جوب الرد عليه إذا سلم و كذا المجنون وجهان في الروضة بلا ترجيح قال في شرح المهذب و الأصح أنه لا يجب الرد عليهما و لا يسن ابتداؤهما فهذه فروع ليس السكران فيها كالصاحي .
و بقي فرع لم أر من ذكره و هو : .
لو بان إمامه سكران فهل تجب الإعادة كما لو بان مجنونا ؟ لانه لا يخفي حاله أولا كما لو بان محدثا ؟ الظاهر الأول