ما يقدم عند الاجتماع من غير الدين .
تذنيب .
فيما يقدم عند الاجتماع من غير الديون .
اجتمع محدث و جنب و حائض و ذو نجاسة و ميت و هناك ماء مباح أو موصى به لأحوج الناس إليه و لا يكفي إلا أحدهم قدم الميت على الجميع لأنه خاتمة أمره فخص بأكمل الطهارتين و لأن القصد من غسله تنظيفه و لا يحصل بالتراب .
و القصد من طهارة الأحياء : استباحة الصلاة و هو حاصل بالتيمم .
و يقدم بعده من عليه نجاسة لأنه لا بدل لطهارته ثم الحائض لأن حدثها أغلظ .
و في وجه : يقدم الجنب عليها لأن غسله منصوص عليه في القرآن و لاختلاف الصحابة في صحة تيمم الجنب دونها .
و في وجه : يستويان فيقرع بينهما و قيل : يقسم .
و يقدم الجنب على المحدث إن لم يكف الماء واحدا منهما أو يكفي كلا منهما أو كفى الجنب فقط و إن كفي المحدث فقط : قدم .
فإن كان معهم ظامئ قدم على الميت لبقاء الروح .
اجتمع مغتسل لجمعة و غسل الميت فإن قلنا : غسل الجمعة آكد قدم أو غسل الميت قدم .
اجتمع حدث و طيب : و هو محرم فإن أمكن غسل الطيب بعد الوضوء فذاك و إلا قدم غسل الطيب لأنه لا بدل له و الوضوء له بدل .
و لو كان نجاسة و طيب : قدمت النجاسة لأنها أغلظ و تبطل الصلاة بخلافه .
اجتمع كسوف و جمعة أو فرض آخر فإن خيف فوت الفرض قدم لأنه أهم و إلا قدم الكسوف في الأظهر لأنه يخشى فواته بالانجلاء ثم يخطب للجمعة متعرضا للكسوف ثم يصلي الجمعة و لا يحتاج إلى أربع خطب .
اجتمع عيد و كسوف و جنازة قدمت الجنازة خوفا من تغير الميت .
ولو اجتمع جمعة و جنازة فكذلك إن لم يضق الوقت فإن ضاق قدمت الجمعة لأنها فرض عين و قيل : الجنازة لأن للجمعة بدلا .
اجتمع كسوف و وتر أو تراويح قدم الكسوف مطلقا .
أو كسوف و عيد و خيف فوت العيد : قدم و إلا فالكسوف .
اجتمع في زكاة الفطر : رجل و زوجته و ولده الصغير و الكبير و الأب و الأم و لم يجد إلا بعض الصيعان ففي المسألة عشرة أوجه حكاها في شرح المهذب أصحها : تفديم نفسه ثم زوجته ثم و لده الصغير ثم الأب ثم الأم ثم ولده الكبير .
و الثاني : يقدم الزوجة على نفسه لأن فطرتها تجب بحكم المعاوضة .
و الثالث : يبدأ بنفسه ثم بمن شاء .
و الرابع : يتخير .
و الخامس : يخرجه موزعا على الجميع .
و السادس : يخرجه عن أحدهم لا بعينه .
و السابع : يقدم الأم على الأب .
و الثامن : يستويان فيخير بينهما .
و التاسع : يقدم الابن الكبير على الأبوين لأن النص و رد بنفقته و الفطرة تتبعها .
و العاشر : يقدم الأقارب على الزوجة لأنه قادر على إزالة سبب الزوجية بالطلاق بخلاف القرابة .
و لو اجتمع المذكورون في النفقة قدموا على ما ذكر إلا أن الأم تقدم فيها على الأب في الأصح لأن النفقة شرعت لسد الخلة و دفع الحاجة و الأم اكثر .
حاجة و أقل حيلة و الفطرة لم تشرع لدفع ضرر المخرج عنه بل لتشريفه و تطهيره و الأب أحق بهذا فإنه منسوب إليه و يشرف بشرفه .
و لو اجتمع في الفطرة اثنان في مرتبة : تخير .
قال الرافعي : و لم يتعرضوا للاقراع و له فيه مجال كنظائره .
اجتمع على رجل حدود فإن كانت لله تعالى قدم الأخف فالأخف فيقدم حد الشرب ثم جلد الزنا ثم قطع السرقة أو المحاربة ثم قتل الردة .
و إن كانت لآدمي فكذلك فيقدم حد القذف ثم القطع ثم القتل .
فلو اجتمع مستحق قطع أو قتل : قدم من سبقت جنايته .
فإن جهل أو جنى عليهم معا أقرع .
و إن اجتمع الصفان قدم حد القذف على جلد الزنا لأنه حق آدمي و قيل : لأنه أخف .
و ينبني عليها : اجتماع حد الشرب و القذف فعلى الأصح : يقدم القذف و على الثاني : الشرب .
و يجريان في اجتماع القطع و القتل قصاصا مع جلد الزنا .
فعلى الأصح : يقدمان عليه .
و لو اجتمع قتل القصاص و الردة و الزنا قدم القصاص قطعا و قيل في الزنا : يقتل رجما بإذن الولي ليتأدى الحقان .
و لو اجتمع قتل الزنا و الردة لم يحضرني فيه نقل .
و الذي يظهر : أنه يرجم لأنه يحصل مقصودهما بخلاف ما لو قتل بالسيف فإنه يحصل قتل الردة دون الزنا