حكم ما له ظاهر و باطن .
فائدة .
الفم و الأنف لهما حكم الظاهر في الصوم و إزالة النجاسة و الجائفة .
وحكم الباطن في الغسل .
و نظير ذلك : القلفة فالأصح أنه يجب غسل ما تحتها في الغسل و الاستنجاء .
إجراء لها مجرى الظاهر و مقابلة يجريها مجرى الباطن .
و فرع عليه العبادي : أنه لو بقي داخلها مني و اغتسل و لم يغسله صح .
غسله و على الأصح : لا .
و في الكفاية و غيرها : لو غيب الأقلف حشفته داخل القلفة أحل المرأة قطعا .
فأجريت مجرى الباطن و لو كانت كالظاهر لطرد الخلاف فيها كما لو أولج و عليه .
خرقة