قاعدة ما ضمن كله ضمن جزؤه بالأرض إلا في صور .
قاعدة .
ما ضمن كله ضمن جزؤه بالأرض إلا في صور .
إحداها : المعجل في الزكاة .
الثانية : الصداق الذي تعيب في يد الزوجة قبل الطلاق .
الثالثة : المبيع إذا تعيب في يد البائع و أخذه المشتري ناقصا لا أرش له في الأصح .
الرابعة : إذا رجع فيما باعه بإفلاس المشتري و وجده ناقصا بآفة أو إتلاف البائع فلا أرش له .
الخامسة : القرض إذا تعيب و رجع فيه المقرض لا أرش له بل يأخذه ناقصا أو مثله