باب السلم .
باب السلم .
ضابط .
لا يجوز السلم فيما دخلته النار إلا الدبس و العسل المصفى بها والسكر و الفانيذ و اللبا و الجص و الآجر على ما صححه في التصحيح و ماء الورد على ما رجحه في المهمات .
باب القرض .
قاعدة .
ما جاز السلم فيه : جاز قرضه و ما لا فلا .
ويستثنى من الأول : .
الجارية التي تحل للمقترض كما ذكره الشيخان و الدراهم المغشوشة كما ذكره الروياني في البحر .
ويستثنى من الثاني : .
الخبز كما صححه في الشرح الصغير و شص الدار كما نقله في المطلب .
عن الأصحاب و منافع الأعيان فيما ذكرها المغولي .
و المجزوم به في الروضة عن القاضي حسين : منع قرضها لمنع السلم فيها .
أما منافع الذمة فالمصرح به في الشرح و الروضة : جواز السلم فيها فيجوز .
قرضها