القاعدة الخامسة عشرة هل العبرة بالحال أو بالمآل ؟ .
فيه خلاف و الترجيح مختلف .
ويعبر عن هذه القاعدة بعبارات : .
منها : ما قارب الشيء هل يعطى حكمه ؟ .
و المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل ؟ .
و المتوقع هل يجعل كالواقع ؟ .
فيها فروع : .
منها : إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فأتلفه قبل الغد فهل يحنث في الحال أو حتى يجيء الغد ؟ وجهان أصحهما : الثاني .
و منها : لو كان القميص بحيث تظهر منه العورة عند الركوع و لا تظهر عند القيام فهل تنعقد صلاته ثم إذا ركع تبطل أو لا تنعقد أصلا ؟ وجهان أصحهما : .
الأول .
و نظيرها : لو لم يبق من مدة الخف ما يسع الصلاة فأحرم بها فهل تنعقد ؟ فيه وجهان الأصح : نعم .
وفائدة الصحة في المسألتين : صحة الاقتداء به ثم مفارقته .
وفي المسألة الأولى : صحتها إذا ألقي على عاتقه ثوبا قبل الركوع .
قال صاحب المعين : و ينبغي القطع بالصحه فيما إذا صلى على جنازة إذ لا ركوع فيها .
و منها : من عليه عشرة أيام من رمضان فلم يقضها حتى بقي من شعبان خمسة أيام فهل يجب فدية ما لا يسعه الوقت في الحال أو لا يجب حتى يدخل رمضان ؟ فيه وجهان شبههما الرافعي و غيره و بما إذا حلف ليشربن ماء هذا الكوز غدا فانصب قبل الغد .
قال السبكي : و في هذا التشبيه نظر لأن الصحيح فيما إذا انصب بنفسه عدم الخث .
ونظيره هنا : إذا لم يزل عذره إلا ذلك الوقت و لا شك أنه لا يجب عليه شيء فيجب فرض المسألة فيما إذا كان التمكن سابقا و حينئذ فنظيره : أن يصب هو الماء فإنه يحنث و في وقت حنثه : الوجهان .
قال الرافعي : الذي أورده ابن كج : أنه لا يحنث إلا عند مجيء الغد وعلى قياسه هنا : لا يلزم إلا بعد مجيء رمضان .
و منها : لو أسلم فيما يعم و جوده عند المحل فانقطع قبل الحلول فهل يتنجز حكم الانقطاع و هو ثبوت الخيار في الحال أو يتأخر إلى المحل ؟ وجهان أصحهما : الثاني .
و منها : لو نوى في الركعة الأولى الخروج من الصلاة في الثانية أو علق الخروج بشيء يحتمل حصوله في الصلاة فهل تبطل في الحال أو حتى توجد الصفة ؟ وجهان أصحهما : الأول .
ومنها : من عليه دين مؤجل يحل قبل رجوعه فهل له السفر إذ لا مطالبة في الحال أولا إلا بإذن الدائن لأنه يجب في غيبته ؟ وجهان أصحهما : الأول .
و منها : إذا أستأجر امرأة أشرفت على الحيض لكنس المسجد جاز و إن ظن طروءه و للقاضي حسين : احتمال بالمنع كالسن الوجيعة إذا احتمل زوال الألم .
والفرق على الأصح : أن الكنس في الجملة جائز و الأصل عدم طروء الحيض .
و منها : هل العبرة في مكافأة القصاص بحال الجرح أو الزهوق ؟ .
و منها : هل العبرة في الإقرار للوارث بكونه وارثا حال الإقرار أو الموت ؟ .
وجهان أصحهما : الثاني كالوصية .
و منها : هل العبرة بالثلث الذي يتصرف فيه المريض بحال الوصية أو الموت ؟ .
وجهان أصحهما : الثاني و مقابله قاسه على ما لونذر التصدق بماله .
و منها : هل العبرة في الصلاة المقضية بحال الأداء أو القضاء ؟ وجهان يأتيان في صحته .
و منها هل العبرة في تعجيل الزكاة بحال الحول أو التعجيل ؟ .
و منها هل العبرة في الكفارة المرتبة بحال الوجوب أو الأداء ؟ قولان أصحهما : الثاني .
و منها : هل العبرة في طلاق السنة أو البدعة بحال الوقوع أو التعليق ؟ .
و منها : تربية جرو الكلب لما يباح تربية الكبير له .
و منها : الجارية المبيعة هل يجوز و طؤها بعد الترافع إلى مجلس الحكم قبل التحالف ؟ وجهان أصحهما نعم و بعد التحالف وجهان مرلبان و أولى بالمنع .
و منها : لو حدث في المغصوب نقص يسرى إلى التلف بان جعل الحنطة هريسة فهل هو كالتالف أولا بل يرده مع أرش النقص ؟ قولان أصحهما : الأول .
تنبيه .
جزم باعتبار الحال في مسائل : .
منها : إذا وهب للطفل من ينفق عليه و هو معسر وجب على الولي قبوله لأنه لا يلزمه نفقته في الحال فكان قبول هذه الهبة تحصيل خير و هو العتق بلا ضرر و لا ينظر إلى ما لعله يتوقع من حصول يسار للصبي و إعسار لهذا القريب ؟ لأنه غير متحقق أنه آيل .
وجزم باعتبار المال في مسائل : .
منها : بيع الجحش الصغير جائز و إن لم ينتفع به حالا لتوقع النفع به قالا .
و منها : جواز التيمم لمن معه ماء يحتاج إلى شربه في المآل لا في الحال .
و منها : المساقاة على ما لا يثمر في السنة و يثمر بعدها جائز بخلاف إجارة الجحش الصغير لأن موضوع الإجارة تعجيل المنفعة و لا كذلك المساقاة إذ تاخر الثمار محتمل فيها .
كذا فرق الرافعي : .
قال ابن السبكي و به يظهر لك أن المنفعة المشترطة في البيع غير المشترطة في الإجارة أذ تلك أعم من كونها حالا أو مآلا و لا كذلك الإجارة .
تنبيه .
يلتحق بهذه القاعدة قاعدة تنزيل الاكتساب منزلة المال الحاضر .
وفيها فروع : .
منها : في الفقر و المسكنة قطعوا بأن القادر على الكسب كواجد المال .
و منها في سهم الغارمين هل ينزل الاكتساب منزلة المال ؟ فيه وجهان