باب الحوالة .
باب الحوالة .
في حقبقتها عشرة أوجه .
أصحها : بيع دين بدين جوز للحاجة .
وقيل : عين بعين .
وقيل : عين بدين .
قيل : ليست بيعا بل استيفاء و قرض .
وقيل : لا يمحض و احدا و إنما الخلاف في المغلب فإن غلب البيع جرت الأوجه السابقة .
فهذه تسعة .
والعاشر : ضمان بإبراء