القاعدة الثالثة و العشرون الواجب لا يترك إلا لواجب .
و عبر عنها قوم بقولهم : .
الواجب لا يترك لسنة .
و قوم بقولهم : ما لابد منه لا يترك إلا لما لابد منه .
و قوم بقولهم : جواز ما لو لم يشرع لم يجز دليل على وجوبه .
و قوم بقولهم : ما كان ممنوعا إذا جاز وجب .
و فيها فروع : .
منها : قطع اليد في السرقة لو لم يجب لكان حراما .
و منها : إقامة الحدود على ذوي الجرائم .
و منها : وجوب أكل الميتة للمضطر .
و منها : الختان لو لم يجب لكان حراما لما فيه من قطع عضو و كشف العورة و النظر إليها .
و منها : العود من قيام الثالثة إلى التشهد الأول يجب لمتابعة الإمام لأنها واجبة و لا يجوز للإمام و المنفرد لأنه ترك فرض لسنة و كذا العود إلى القنوت .
و منها : التنحنح بحيث يظهر حرفان إن كان لأجل القراءة فعذر لأنه لواجب أو للجهر فلا لأنه سنة .
و خرج عن هذه القاعدة صور : .
منها : سجود السهو و سجود التلاوة لا يجبان و لو لم يشرعا لم يجوزا .
و منها : النظر إلى المخطوبة لا يجب و لو لم يشرع لم يجز .
و منها : الكتابة لا تجب إذا طلبها الرقيق الكسوب و قد كانت المعاملة قبلها ممنوعة لأن السيد لا يعامل عبده .
و منها : رفع اليدين على التوالي في تكبيرات العيد .
و منها : قتل الحية في الصلاة : لا يجب و لو لم يشرع لكان مبطلا للصلاة .
و منها : زيادة ركوع في صلاة الكسوف : لا يجب و لو لم يشرع لم يجز .
و من المشكل هنا قول المنهاج : .
و لا يجوز زيادة ركوع ثالث لتمادي الكسوف و لا نقصه للانجلاء في الأصح فإنه يشعر بوجوبه و هو مخالف لما في شرح المهذب : من أنه لو صلاها ركعتين كسنة الظهر صحت و كان تاركا للأفضل .
و قد جمع بينهما الشيخ جلال الدين المحلي بأن ذاك حيث نوى في الإحرام أداءها على تلك الكيفية فلا يجوز له التغيير .
تنبيه .
استنبطت من هذه القاعدة دليلا لما أفتيت به من أن الصلاة في صف شرع فيه قبل إتمام صف أمامه لا يحصل فضيلة الجماعة لأمرهم بالتخطي إذا كان أمامه فرجة لأنهم مقصرون بتركها و أصل التخطي مكروه أو حرام كما اختاره النووي .
فلولا أنه واجب لإتمام الصف لم يجز و ليس هو واجبا لصحة الصلاة فتعين أن يكون لحصول الفضيلة