باب الهبة .
باب الهبة .
قاعدة .
ما جاز بيعه جاز هبته و ما لا فلا .
و يستثنى من الأول ثلاث صور : .
المنافع تباع بالإجارة و لا توهب و ما في الذمة يجوز بيعه سلما لا هبة كوهبتك ألف درهم في ذمتي ثم يعينه في المجلس صرح به القاضي حسين و الإمام و غيرهما والمال الذي لا يصح التبرع به و يجوز بيعه كمال المريض .
ويستثنى من الثاني صور : .
منها ما لا يصح بيعه لقلته كحبة حنطة و نحوها قال النووي : يصح هبته بلا خلاف .
لكن و قع في كلام الرافعي ما لا يتمول كحبة حنطة و زبيبة لا يباع و لا يوهب و أسقطه من الروضة لوقوعه في ضمن بحث .
قال الشيخ و لي الدين : و الحق الجواز و إليه مال السبكى فإن الصدقة بتمرة تجوز و هي نوع من الهبة .
و منها لو جعل شاته أضحية : لم يجز بيع نمائها من الصوف و اللبن و تصح هبته .
قاله في البحر .
و منها : جلد الميتة قبل الدباغ تجوز هبته على الأصح في الروضة في باب الآنية لأنها أخف من البيع .
و منها : لا يصح بيع المتحجر ما تحجره في الأصح لأن حق الملك لا يباع ويجوز هبته صرح به الدارمي .
وعبارة الروضة عن الأصحاب : لو نقله إلى غيره : صار الثاني أحق به .
و منها : الدهن النجس يجوز هبته كما قاله في الروضة تفقها و صرح به في .
البحر .
و منها : الكلب : يصح هبته نص عليه الشافعي .
و منها : يصح هبة إحدى الضرتين نوبتها للأخرى قطعا و لا يصح بيع ذلك و لا مقابلته بعوض .
و منها : الطعام إذا غنم في دار الحرب : تصح هبة المسلمين له بعضهم من بعض ليأكلوه في دار الحرب لا تبايعهم إياه .
قاعدة .
لا تصح هبة المجهول إلا في صور : .
و منها : إذا لم يعلم الورثة مقدار ما لكل منهم من الإرث كما لو خلف ولدين أحدهما خنثى ذكره الرافعي في الفرائض .
فقال : لو اصطلح الذين و قف المال بينهم على تساو أو تفاوت : جاز .
قال الإمام : و لا بد أن يجري بينهما تواهب و إلا لبقي المال على صورة التوقف وهذا التواهب : لا يكون إلا عن جهالة لكنها تحتمل للضرورة .
ولو أخرج بعضهم نفسه من البنين و وهبه لهم عن جهل صحت الهبة و إن كان مجهول القدر و الصفة للضرورة قاله الرافعي في باب الصيد .
و منها : اختلاط الثمار و الحجارة المدفونة في البيع و الصبغ في الغصب ونحوه على ما صرحوا به في مواضعه