باب الإمامة .
باب الإمامة .
ضابط .
الناس في الإمامة أقسام .
الأول : من لا تجوز إمامته بحال و هم : الكافر و المجنون و المأموم والمشكوك في أنه إمام .
الثاني : من يجوز مع الجهل دون العلم و هم : الجنب و المحدث و من عليه نجاسة لا يعفى عنها .
الثالث من يجوز بقوم دون قوم و هم : الأمي و الألثغ و الأرت لمثله و المرأة و الخنثى للنساء .
الرابع : من يصح لصلاة دون صلاة و هم : المسافر و العبد و الصبي لا تصح إمامتهم في صلاة الجمعة إن تم العدد بهم و تصح في غيرها .
الخامس : من تكره إمامته و هم و لد الزنا و الفاسق و المبتدع و اللاحن و التمتام والفأفاء و غير الحر .
السادس : من تختار إمامته و هو : من سلم من ذلك .
ضابط .
لا يعتبر لمأموم تقدم إحرامه على مأموم إلا في صورتين : .
إحداهما : أن يكون بينه و بن الإمام مأموم لولاه لم يحصل اتصال ذكره القاضي حسين و أقره الشيخان .
الثانية في الجمعة من لا تنعقد به و لا ينعقد إحرامه بها حتى يحرم أربعون كاملون ذكره القاضي حسين أيضا و استشكله البلقيني .
فائدة .
قال الأسنوي في الألغاز : شخص يجوز أن يكون إماما و لا يجوز أن يكون مأموما .
وهو الأعمى الأصم يجوز أن يكون إماما لأنه مستقل بأفعال نفسه لا مأموما لأنه لا .
طريق له إلى العلم بانتقالات الإمام إلا أن يكون إلى جنبه ثقة يعرفه بالانتقالات ذكره الجويني في الفروق و نقله عن نص الشافعي