الكتاب الخامس في نظائر الأبواب كتاب الطهارة أقسام المياه .
الكتاب الخامس .
في نظائر الأبواب .
كتاب الطهارة .
المياه أقسام : .
و هو الماء المطلق .
و طاهر : و هو المستعمل و المتغير بما يضر .
و نجس : و هو المتغير بنجاسة أو الملاقي لها و هو قليل .
و مكروه : و هو المشمس .
و حرام : و هو مياه آبار الحجر إلا بئر الناقة .
و المطلق أنواع .
مطلق اسما و حكما و هو الباقي على و صف خلقته .
و حكما لا اسما و هو المتغير بما لا يمكن صونه .
و عكسه و هو : المستعمل إن قلنا : إنه مطلق : منع تعبدا .
ضابط .
ليس لنا ماء طاهر لا يستعمل إلا المستعمل و المتغير كثيرا بمخالطة طاهر مستغنى عنه .
و لا ماء طهور لا يستعمل إلا البئر التي تمعطت بها فأرة و ماؤها كثير و لم يتغير فإنه طهور مع ذلك يتعذر استعماله ؟ لأنه ما من دلو إلا و لا يخلو من شعرة .
ضابط .
قال الجرجاني في المعاياة و المرعشي و غيرهما : لا يعرف ماء طاهر في إناء نجس إلا في صورتين : .
الأولى : جلد ميتة طرح فيه ماء كثير و لم يتغير .
و الثانية : إناء فيه ماء قليل ولغ فيه كلب ثم كوثر حتى بلغ قلتين و لا تغير : فالماء طاهر و الإناء نجس لأنه لم يسبع و لم يعفر .
و هذه المسألة من مهمات المسائل التي أغفلها الشيخان فلم يتعرضا لها .
و فيها أربعة أوجه : .
أصحها : هذا و هو قول ابن الحداد و صححه السنجي في شرح الفروع .
و الثاني : يطهر الإناء أيضا كما في نظيره من الخمر إذا تخللت فإن الإناء يتبعها في الطهارة .
و الثالث : إن مس الكلب الماء وحده : طهر الإناء و إن مس الإناء أيضا فلا .
قال ابن السبكي : و هذا يشبه الوجه المفصل في الضبة بين أن تلاقى فم الشارب أم لا .
و الرابع : إن ترك الماء فيه و لو ساعة طهر و إلا فلا .
قلت : و هذا يشبه مسألة الكوز و قد بسطتها في شرح منظومتي المسماة بالخلاصة .
و عبارتي فيها : .
( و إن بلغ في دونه فكوثرايظهر قطعا و الإنا لن يطهرا ) .
فائدة .
قال البلقيني : ليس في الشرع اعتبار قلتين إلا في باب الطهارة و في باب الرضاع على طريقة ضعيفة إذا امتزج اللبن بالماء فإن امتزج بقلتين : لم يحرم و إلا حرم .
فائدة .
اختلف في كراهة المشمس في الأواني هل هي شرعية أو طبية ؟ على وجهين حررت المقصود منها في حواشي الروضة .
و يتفرع عليها فروع .
أحدها : إن قلنا طبية : اشترط حرارة القطر و انطباع الإناء و إلا فلا .
الثاني : إن قلنا شرعية : اشترط القصد و إلا فلا .
الثالث : إن قلنا شرعية : كره للميت و إلا فلا .
الرابع : إن قلنا طبية : كره سقى البهيمة منه و إلا فلا .
الخامس : إن قلنا شرعية : لم يشترط فيه شدة الحرارة و إلا اشترط .
السادس : إن قلنا طبية و فقد غيره : بقيت الكراهة و إلا فلا .
السابع : إن قلنا شرعية علل عدمها في الحياض و البرك بعسر الصون أو طبية : علل بعدم خوف المحذور .
الثامن : إن قلنا طبية تعدت الكراهة إلى غير الماء من المائعات و إلا فلا .
ضابط .
ليس لنا ماءان يصح الوضوء بكل منهما منفردا و لا يصح الوضوء بهما مختلطين لامكان الاحتراز عنه .
نبه عليه ابن أبي الصيف اليمني في نكت التنبيه .
قال الأسنوي : و هي مسألة غريبة و الذي ذكره فيها متجه .
قال : و لنا صورة أخرى لكنها في الجواز لا في الصحة .
و هي : ما إذا كان لرجلين ماءان و أباح له كل منهما أن يتوضأ بمائه فإن الماء لم يخرج عن ملكها بذلك فإذا خلطهما فقد تعدى لأنه تصرف فيهما بغير الجهة المأذون فيها .
فائدة .
إذا غمس كوز فيه ماء نجس في ماء طاهر فله أحوال : .
أحدها : أن يكون واسع الرأس و يمكث زمنا يزول فيه التغيير لو كان متغيرا فيطهر قطعا .
الثانية : أن يكون ضيقا و لا يمكث : فلا قطعا .
الثالثة : واسع الرأس و لا يمكث .
الرابعة : ضيقه و يمكث و فيهما وجهان الأصح : لا يطهر .
فائدة .
لنا ماء : هو ألف قلة و هو نجس من غير تغير .
و صورته : الماء الجاري على النجاسة و كل جرية لا تبلغ قلتين .
فائدة .
قال الأسنوي في ألغازه : شخص يجب عليه تحصيل بول ليتطهر به عن وضوئه و غسله و إزالة نجاسته ؟ .
و صورته : جماعة معهم قلتان فصاعدا من الماء و ذلك لا يكفيهم لطهارتهم .
و لو كملوه ببول و قدروه مخالفا للماء في أشد الصفات لم يغيره فإنه يجب عليهم الخلط على الصحيح و يستعملون جميعه كما بسطه الرافعي في أول الشرح