ما يجب تحصيله بأكثر من ثمن المثل و ما لا يجب و ما يجب بيعه بأقل منه و مالا .
ما يجب تحصيله .
بأكثر من ثمن المثل و ما لا يجب و ما يجب بيعه بأقل منه و مالا .
قال بعض المتأخرين : الزيادة اليسيرة على ثمن المثل لا أثر لها في كل الأبواب إلا في التيمم إذا وجد الماء يباع بزيادة يسيرة على ثمن مثله لم يلزمه مطلقا في الأصح .
قال في الخادم : و مثله شراء الزاد و نحوه في الحج .
وأما الزيادة الكثيرة و هي التي لا يتغابن الناس بمثلها ففيها فروع : .
الأول : المسلم فيه يجب تحصيله و لو بأكثر من ثمن المثل إذا لم يوجد إلا به و لا ينزل ذلك منزلة الانقطاع جزم به الشيخان .
قال السبكي في فتاويه : و على قياسه إذا لم يوجد من يشتري مال المديون إلا بدون قيمته يجب بيعه و الوفاء منه .
الثاني : إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد مثله إلا بأكثر من ثمن المثل .
ففي وجوب تحصيله وجهان رجح كلا منهما مرجحون .
و صحح النووي : عدم الوجوب لأن الموجود بأكثر من ثمنه كالمعدوم كالرقبة و ماء الطهارة .
و تخالف العين حيث يجب ردها و إن لزم في مؤنتها أضعاف قيمتها فأنه تعدى فيها دون المثل .
قال السبكي : و في تصحيحه نظر لتعديه .
الثالث : لو أسلم عبد لكافر أمر بإزالة الملك عنه و لم يجد من يشتريه إلا بأقل من ثمن المثل مما لا يتغابن به ؟ لم يرهق إليه لأنه لم يلتزم بخلاف المسلم و الغاصب و المديون .
و لو اشترى الكافر عبدا مسلما و قلنا يصح و يؤمر بإزالة الملك .
قال ابن الرفعة : فلا يرهق للبيع بأقل و يحال بينه و بينه إلى أن يتيسر من يشتريه بثمن مثله أو يزيل ملكه عنه .
كذا ذكره في المطلب في فرع من غير نقل عن أحد .
قال السبكي : و فيه نظر يحتمل أن يقال به كما إذا أسلم في يده و إن كنت لم أره منقولا أيضا و يحتمل أن يقال : إنه بالشراء متعرض لالتزام إزالته .
الرابع الرقبة في الكفارة لا يلزم شراؤها بأكثر من ثمن المثل على المذهب واختار البغوي خلافه .
الخامس : إبل الدية إذا لم توجد إلا بأكثر من ثمن المثل .
لا يجب تحصيلها بل يعدل إلى قيمتها كذا جزم به الشيخان .
و بحث بعضهم : أن يجري فيها خلاف الغاصب .
قال البلقيني : و لعل الفرق أن تعدي القاتل إنما هو في النفس و ليست الدية مثل ما أتلف بخلاف صورة الغصب فإن المثلى مثل ما تعدى فيه فأتلفه .
قال : فلو كانت الزيادة يسيرة فيحتمل الوجوب و يحتمل خلافه كالتيمم .
قال : و الأول أقرب .
و من نظائر هذه الفروع .
لو طلب الأجير في الحج أكثر من أجرة المثل لم يجب استئجاره جزموا به .
و منها : لو لم يجد إلا حرة تطلب أكثر من مهر مثلها جاز له نكاح الأمة على .
ما قاله المتولي و وافقه آخرون و صححه في الروضة من زوائده .
و قال البغوي : لا ينكح الأمة .
و قال الإمام و الغزالي : إن كانت زيادة يعد بذلها إسرافا : حلت الأمة و إلا فلا .
و فرقوا بينه و بن الماء في التيمم : بأن الحاجة إلى الماء تكرر و بان هذا الناكح لا يعد مغبونا