القرض الوقف .
القرض .
ذكر في الروضة و أصلها : أن صيغته : أقرضتك أسلفتك خذ هذا بمثله خذه و اصرفه في حوائجك و رد بدله ملكته على أن ترد بدله .
قال السبكي و الأسنوي : و ظاهر كلامه : أن هذه الألفاظ كله صرائح .
لكن سبق في البيع أن خذه بمثله كناية فينبغي أن يكون هنا كذلك .
و لو اقتصر على قوله : و اصرفه في حوائجك ففي كونه قرضا وجهان في المطلب و الظاهر المنع لاحتماله الهبة .
.
الوقف .
الصحيح الذي قطع به الجمهور : أن : وقفت و حبست و سلبت : صرائح و قيل : كنايات و قيل : وقفت فقط صريح و قيل : هو و حبست .
و المذهب : أن صرفت هذه النفقة للمساكين و أبدتها كنايتان و أن : تصدقت فقط لا صريح و لا كناية .
فإن أضافه إلى وجهة عامة كقوله : على المساكين : فكناية و إن ضم إليه أن قال صدقة محرمة أو محبسة أو موقوفة أو لا تباع أو لا توهب أو لا تورث فصريح .
قال السبكي : جاء في هذا الباب نوع غريب لم يأت مثله إلا قليلا و هو انقسام الصريح إلى ما هو صريح بنفسه و إلى ما هو صريح مع غيره .
و من الصرائح .
جعلت هذا المكان مسجدا لله تعالى و كذا جعلتها مسجدا فقط في الأصح .
و قوله : و قفتها على صلاة المصلين : كناية يحتاج إلى قصد جعلها مسجدا .
فرع .
وقع السؤال عن رجل قال : هذا العبد أو الدابة خرج عن ذمتي لله تعالى .
فقلت : يؤاخذ بإقراره في الخروج عن ملكه ثم هو في العبد يحتمل العتق و الوقف فإن فسره بأحدهما قبل و إن لم يفسره فالحمل على العتق أظهر لأنه لا يحتاج إلى تعيين و لا قبول و الوقف يحتاج إلى تعيين الجهة الموقوف عليها و قبول الموقوف عليه إذا كان معينا .
و أما الدابة : فإن كانت من النعم احتملت الوقف و الأضحية و الهدي .
و يرجع إليه فإن لم يفسره فالحمل على الأضحية أظهر من الوقف لما قلناه : و من الهدي لأنه يحتاج إلى نقل فإن كان قائل ذلك بمكة أو محرما استوى الهدي و الأضحية و يحتمل أيضا أمرا رابعا و هو النذر .
و خامسا : و هو مطلق ذبحها و الصدقة بها على الفقراء .
و إن كانت من غيرها و هي مأكولة احتملت الوقف و النذر و الصدقة أو غير مأكولة لم تحتمل إلا الوقف فإن فسره بوقف باطل كعدم تعيين الجهة و هو عامي قبل منه و إن قال : قصدت أنها سائبة ففي قبول ذلك منه نظر .
قلت ذلك تخريجا