قاعدة إذا نكل المدعى عليه : ردت اليمين على المدعي .
قاعدة .
إذا نكل المدعى عليه : ردت اليمين على المدعي و لا يحكم بمجرد النكول إلا في .
صور : .
منها : إذا طلب الساعي الزكاة من المالك فادعى أنه بادر في أثناء الحول واتهمه الساعي : يحلفه ندبا و قيل : و جوبا فعلى هذا إذا نكل و المستحق غير .
محصور .
أخذت منه الزكاة و لا يحلف الساعي و لا الإمام .
و منها : الذمي إذا غاب و عاد مسلما و ادعى أنه أسلم قبل السنة و أنكر عامل .
الجزية ففيه ما في الساعي .
و منها : إذا مات من لا وارث له فادعى الحاكم أو منصوبه على إنسان بدين .
للميت و جد في تذكرته فأنكر و نكل فقيل : يقضي بالنكول و صحح الرافعي أنه يحبس .
حتى يقرأ و يحلف .
و منها : قيم المسجد و الوقف إذا دعي للمسجد أو للوقف و نكل المدعي عليه .
فهل يرد على المباشر ؟ أوجه أرجحها عند الرافعي : التفرقة بين أن يكون باشر سبب .
ذلك بنفسه فترد أولا فلا فلو ادعى إتلاف مال الوقف و نكل لا ترد ثم قيل يقضي .
بالنكول و قيل يحبس حتى يقرأ و يحلف .
ومنها : لو ادعى الأسير استعجال الإثبات بالدواء حلف فإن أبي نص الشافعي .
أنه يقتل و هذا قضاء بالنكول .
ضابط .
كل من ثبت له يمين فمات فإنها تثبت لوارثه إلا في صورة : .
وهي : ما إذا قالت الزوجة نقلتني فقال بل أذنت لحاجة فإنه يصدق فإن مات .
لم يصدق الوارث بل هي على المذهب