كتاب البيع .
كتاب البيع .
البيع أقسام .
صحيح قولا و احدا .
و فاسد قولا و احدا .
و صحيح على الأصح .
و فاسد على الأصح .
وحرام يصح .
و مكروه .
فالأول : عشرة كل بشرطه : .
بيع الأعيان و المطعوم بمثله و الصرف و العرايا و التولية و الإشراك و المرابحة وشراء ما باع و بيع الخمار و العبد المأذون و السلم .
والثاني بيع المعدوم و منه : .
حبل الحبلة و المضامين و الملاقيح و ما لا منفعة فيه و ما لا يقدر على تسليمه و كل نجس و ما يتعلق به حق الله تعالى و الآدمي كالوقف و الأضحية والرهن و ا لربا و بيع و شرط مفسد و المنابذة و الملامسة و الحصاة و عسب الفحل و المجهول و ما لا يقبض من غير البائع و المحاقلة و المزابنة و الثمار قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع و الغرر و السلاح للحربي و الطعام حتى يجري فيه الصاعان و الكالىء بالكالىء .
والثالث : كالبيع بالكناية و بيع الماء و لو على الشط و التراب بالصحراء و العلق .
لامتصاص الدم و العبد الذي عليه قتل و النحل خارج الكوارة و ما ضم إليه عقد آخر وبطل بعض صفقته و بشرط العتق و بشرط البراءة من العيوب .
والرابع : بيع المعاطاة و المتنجس من المائعات و حمام البرج الخارج و الصبرة تحتها دكة مع العلم و الفضولي و الجاني المتعلق برقبته مال و المفلس ماله المعين و أم .
الولد و المكاتب و ما لم ير و العبد المسلم للكافر إلا أن عتق عليه بقرابة أو اعتراف و ما استغرقت الوصية منافعه لغير الموصي له و بيع حامل مع استثناء حملها .
لفظا أو شرعا و المصحف و الحديث و نحوه من الكافر و العرايا في غير الرطب والعنب أو في خمسة أوسق فأكثر و اللحم بالحيوان و الولد غير المميز دون أمه و بيع .
اثنين عبدين لكل و احد بثمن و احد و لم يعلم ما يخص كلا منهما و ما ضم إلى الكتابة و مالم يقبض من البائع و بيع ما لا جفاف له بمثله و ما اشترط فيه رهن أو كفيل مجهول .
والخامس : بيع الحاضر للبادي و تلقى الركبان و النجش و على بيع غيره و الشراء .
عليه و بيع العنب لمن علم أنه يعصره خمرا و البيع و قت النداء ليوم الجمعة .
والسادس : بيع العنب لمن يظنه يعصره خمرا و الصبرة جزافا و الهرة والعينة و مواطأة رجل في الشراء منه بزائد ليغر به .
ضابط .
قال صاحب التلخيص : بائع مال الغير إمام أو حاكم أو ولي أو وصي أو وكيل .
أو مستحق ظفر بغير جنس حقه أو المهدي إذا عطب الهدى و قلنا يجوز بيعه أو ملتقط يخاف هلاك اللقطة