ما افترق فيه الصداق و المتعة النكاح والرجعة الطلاق و الظهار العدة و الاستبراء .
ما افترق فيه الصداق و المتعة .
افترقا في أمور : .
أحدها : أن الصداق يراعى فيه حال المرأة قطعا و المتعة يراعى فيها حال الزوج .
على المحتار و حال كليهما على المرجح عند الشيخين .
الثاني : أن الصداق يستحب أن ينقص عن عشرة دراهم و المتعة يستحب أن لا .
تنقص عن ثلاثين درهما .
الثالث : أن الصداق يجب على الزوج و غيره و لا تجب المتعة إلا عليه و أوجبها .
القديم على شهود طلاق المفوضة قبل الدخول إذا رجعوا و ابن الحداد : على مرضعة .
زوجته الأمة المفوضة .
ما افترق فيه النكاح و الرجعة .
قال البلقيني : الرجعة تفارق عقد النكاح في أمور : .
اشتراط كونها في العدة و تصح بلا و لي و لا شهود و لا رضى و بغير لفظ .
النكاح و التزويج و في الإحرام و لا توجب مهرا .
ما افترق فيه الطلاق و الظهار .
افترقا في أمور : .
أحدها : يصح الظهار مؤقتا بخلاف الطلاق .
ما افترق فيه العدة و الإستبراء .
افترقا في أمور : .
أحدها : أن العدة لا تجب إلا للموطوءة و الإستبراء يكون للموطوءة و غيرها .
الثاني : أن الإستبراء يحصل بوضع حمل زنا و لا يتصور انقضاء العدة به .
الثالث