القاعدة التاسعة عشرة القادر على اليقين هل له الاجتهاد و الأخذ بالظن ؟ .
فيه خلاف ؟ و الترجيح مختلف في الفروع : .
فمنها : من معه إنا آن أحدهما نجس و هو نادر على يقين الطهارة بكونه على البحر أو عنده ثالث طاهر أو يقدر على خلطهما و هما قلتان و الأصح : أن له الاجتهاد .
و منها : لو كان معه ثوبان أحدهما نجس و هو قادر على طاهر بيقين والأصح أن له الاجتهاد .
و منها : من شك في دخول الوقت و هو قادر على تمكين الوقت أو الخروج من البيت المظلم لرؤية الشمس و الأصح أن له الاجتهاد .
و منها : الصلاة إلى الحجر الأصح : عدم صحتها إلى القدر الذي ورد فيه أنه من البيت .
وسببه : اختلاف الروايات ففي لفظ الحجر من البيت و في لفظ سبعة أذرع و في آخر ستة و في آخر خمسة و الكل في صحيح مسلم فعدلنا عنه إلى اليقين و هو الكعبة .
وذكر من فروعها أيضا : الاجتهاد بحضرته نه و في زمانه و الأصح جوازه .
تنبيه .
جزم بالمنع : فيما إذا و جد المجتهد نصا فلا يعدل عنه إلى الاجتهاد جزما و في المكي لا يجتهد في القبلة جزما .
وفرق بين القبلة و الأواني : بأن في الإعراض عن الاجتهاد في الأنية إضاعة مال و بأن القبلة في جهة واحدة فطلبها مع القدرة عليها في غيرها عبث و الماء جهاته متعددة .
وجزم بالجواز : فيمن اشتبه عليه لبن طاهر و متنجس و مع ثالث طاهر بيقين و لا اضطرار فإنه مجتهد بلا خلاف نقله في شرح المهذب