القاعدة السابعة الحر : لا يدخل تحت اليد .
و لهذا : لو حبس حرا و لم يمنعه الطعام حتى مات حتف أنفه أو بانهدام حائط و نحوه لم يضمنه .
و لو كان عبدا ضمنه و لا يضمن منافعه : ما دام في حبسه إذا لم يستوفها ويضمن منافع العبد .
و لو وطئ حرة بشبهة فأحبلها و ماتت بالولادة : لم تجب ديتها في الأصح .
و لو كانت أمة و جب القيمة .
و لو طاوعته حرة على الزنا فلا مهر لها بالإجماع .
و لو طاوعته أمة : فلها المهر في رأي لأن الحق للسيد فلا يؤثر إسقاطها و إن كان الأصح خلافه .
و لو نام عبد على بعير فقاده و أخرجه عن القافلة قطع أو حر فلا في الأصح .
و لو وضيع صبيا حرا في مستبعة فأكله السبع فلا ضمان في الأصح بخلاف ما لو كان عبدا .
و لو كانت امرأة تحت رجل و ادعى أنها زوجته فالصحيح أن هذه الدعوى عليها لا على الرجل لأن الحرة لا تدخل تحت اليد .
و لو أقام كل بينة : أنها زوجته لم تقدم بينة من هي تحته لما ذكرنا بل لو أقاما بينتين على خلية سقطتا .
و لو كان في يد المدبر مال فقال : كسبته بعد موت السيد فهو لي و قال الوارث : بل قبله فهو لي صدق المدبر بيمينه لأن اليد له بخلاف دعواهما الولد لأنها تزعم أنه حر و الحر لا يدخل تحت اليد و ثياب الحر و ما في يده مات المال لا يدخل في ضمان الغاصب لأنها في يد أخر حقيقة و كذا لو كان صغيرا أو مجنونا على الأصح