القاعدة الثانية عشرة .
الظهار هل المغلب فيه مشابهة الطلاق .
أو مشابهة اليمين ؟ فيه خلاف .
والترجيح مختلف فرجح الأول في فروع : .
منها : إذا ظاهر من أربع نساء بكلمة واحدة فقال : أنتن علي كظهر أمي فإذا أمسكهن لزمه أربع كفارات على الجديد فإن الطلاق لا يفرق فيه بين أن يطلقن بكلمة أو كلمات و القديم : كفارة تشبها باليمين كما لو حلف لا يكلم جماعة لا يلزمه إلا كفارة و احدة .
ونظير هذا : الخلاف فيمن قذف جماعة بكلمة و احدة فيحد لكل و احد حدا في الأظهر و الثاني حدا واحدا : .
و منها : هل يصح بالخط ؟ الأصح : نعم كالطلاق صرح به الماوردي وأفهمه كلام الأصحاب حيث قالوا : كل ما استقل به الشخص فالخلاف فيه .
كوقوع الطلاق بالخط و جزم القاضي حسين بعدم الصحة في الظهار كاليمين فإنها لا تصح إلا باللفظ .
و منها : إذا كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة على الاتصال و نوى الاستئناف .
فالجديد يلزمه بكل كفارة كالطلاق و الثاني : كفارة واحدة كاليمين .
ولو تفاصلت و قال : أردت التأكيد فهل يقبل منه ؟ الأصح : لا تشبيها بالطلاق و الثاني : نعم كاليمين .
ورجح الثاني في فروع : .
منها : لو ظاهر مؤقتا فالأصح الصحة مؤقتا كاليمين و الثاني : لا كالطلاق .
ومنها : التوكيل فيه و الأصح المنع كاليمين و الثاني : الجواز كالطلاق .
و منها : لو ظاهر من إحدى زوجتيه ثم قال للأخرى : أشركتك معها و نوى الظهار فقولان أحدهما : يصير مظاهرا منها أيضا كما لو طلقها ثم قال للأخرى أشركتك معها و نوى الطلاق و الثاني : لا كاليمين