القاعدة الثامنة عشرة النادر هل يلحق بجنسه أوبنفسه ؟ .
فيه خلات و الترجيح مختالف في الفروع : .
فمنها : مس الذكر المبان فيه و جهان أصحهما أنه ينقض ؟ لأنه يسمى ذكرا .
و منها : لمس العضو المبان من المرأة فيه و جهان أصحهما عدم النقض لأنه لا يسمى امرأة و النقض منوط بلمس المرأة .
و منها : النظر إلى العضو المبان من الأجنبية و فيه و جهان أصحهما : التحريم .
ووجه مقابله : ندور كونه محل فتنة و الخلاف جار في قلامة الظفر .
و منها : لو حلف لا يأكل اللحم فأكل الميتة ففيه وجهان أصحهما عند النووي : عدم الحنث و يجريان فيما ؟ و أكل ما لا يؤكل كذئب و حمار .
و منها : الاكتساب النادر كالوصية و اللقطة و الهبة : هل تدخل في المهايأة في العبد المشترك وجهان : الأصح نعم .
و منها : جماع الميتة يوجب عليه الغسل و الكفارة عن إفساد الصوم و الحج و لا يوجب الحد و لا غسلها على الأصح فيهما و لا المهر .
و منها : يجزئ الحجر في المذي و الودي على الأصح .
و منها : يبقى الخيار للمتبايعين إذا داما أياما على الأصح .
و منها : في جريان الربا في الفلوس إذا راجت رواج النقود وجهان أصحهما : لا .
و منها : ما يتسارع إليه الفساد في شرط الخيار فيه وجهان أصحهما لا يجوز .
تبيه .
جزم بالأول في صور : .
منها : من خلق له وجهان لم يتميز الزائد منهما يجب شسعلهما قطعا .
و من خلقت بلا بكارة لها حكم الأبكار قطعا .
و من أتت بولد لستة أشهر و لحظتين من الوطء يلحق قطعا و إن كان نادرا .
و جزم بالثاني في صور : .
منها : الإصبع الزائدة لا تلحق بالأصلية في الدية قطعا و كذا سائر الأعضاء