اختص الأب و الجد للأب بأحكام .
و اختص الأب و الجد للأب بأحكام .
منها : ولاية المال و قيل : تولى الأم أيضا .
و تولى طرفي العقد في البيع و نحوه .
و ولاية الإجبار في النكاح : للبنت و الابن .
و الصلاة في الجنازة و العفو عن الصداق على القديم .
و الإحرام عن الطفل و المجنون و قيل : يجوز للأم أيضا .
و قطع السلعة و اليد المتآكلة إذا كان الخطر في الترك أكثر .
و اعلم أن الجد في كل ذلك معتبر بفقد الأب و قيل : له الإحرام مع و جوده .
و اختص الأب بان فقده شرط في اليتم و لا أثر لوجود الجد .
و اختص الجد للأب بأنه يتولى طرفي العقد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه الآخر .
و اختصت الأم بامتناع التفريق كما تقدم .
قاعدة .
كل موضع كان للأم فيه مدخل فالشقيق مقدم فيه قطعا كالإرث و مهر .
و كل موضع لا مدخل لها فيه ففي تقديمه خلاف و الأصح أيضا : تقديمه كصلاة الجنازة و ولاية النكاح .
قاعدة أخرى .
لا يقدم أخ لأم و ابنه على الجد إلا في الوصية أو الوقف لأقرب الأقارب .
و لا أخ شقيق أو لأب على الجد إلا في ذلك و في الولاء .
فائدة .
قال البلقيني : الجد أبو الأب ينقسم في تنزيله منزلة الأب و عدم تنزيله منزلة الأب إلى أربعة أقسام .
منها : ما هو كالأب قطعا .
و ذلك : في صلاة الجنازة بولاية النسب و ولاية المال و ولاية النكاح بالنسب و أنه لا يجوز للأب أن يوصي على الأولاد مع وجود أبي أبيه كما لا يجوز أن يوصي عليهم مع وجود أبيه و في الإجبار للبكر الصغيرة و الحضانة و الإعفاف و الإنفاق و عدم التحمل في العقل و العتق بالملك و عدم قبول الشهادة له و العفو عن الصداق .
إن قلنا به .
و ليس كالأب قطعا : .
أنه لا يرد الأم إلى ثلث ما يبقى في صورة : زوج : و أبوين أو زوجة و أبوين فلو كان بدل الأب جد أخذت الأم الثلث كاملا .
و أن الأب يسقط أم نفسه و لا يسقطها الجد .
و كالأب على الأصح : .
في أنه يجمع بين الفرض و التعصيب و أنه يجبر البكر البالغة و أن له الرجوع في هبته له و أنه لا يقتل بقتله .
و ليس كالأب على الأصح : .
في أنه لا يسقط الأخوة و الأخوات لأبوين أو لأب بل يشاركهم و يقدم أخ المعتق العاصب على جده في الإرث و التزويج و صلاة الجنازة و الوصية لأقرب الأقارب و يدخل في الوصية للأقارب و لا يحتاج إلى فقده في الوصية لليتامى و لا في قسم الفيء و الغنيمة .
فائدة .
قال في اللباب : يترتب على النسب إثنا عشر حكما : .
توريث المال و الولاية و تحريم الوصية و تحمل الدية و ولاية التزويج و ولاية غسل الميت و الصلاة عليه و ولاية المال و ولاية الحضانة و طلب الحد و سقوط القصاص و تغليظ الدية