القاعدة الرابعة الباطل و الفاسد مترادفان .
القاعدة الرابعة .
الباطل و الفاسد عندنا مترادفان .
إلا في الكتابة و الخلع و العارية و الوكالة و الشركة و القراض .
و في العبادات : في الحج فإنه يبطل بالردة و يفسد بالجماع و لا يبطل .
قال الإمام في الخلع : كل ما أوجب البينونة و أثبت المسمى فهو الخلع الصحيح و كل ما أسقط الطلاق بالكلية أو أسقط البينونة فهو الخلع الباطل و كل ما أوجب البينونة من حيث كونه خلعا و أفسد المسمى فهو الخلع الفاسد .
و في الكتابة الصحيحة : ما أوقعت العتق ما أوقعت العتق و أوجبت المسمى .
بأن انتظمت بأركانها و شروطها .
و الباطلة : ما لا توجب عتقا بالكلية بان اختل بعض أركانها .
و الفاسدة : ما أوقعت العتق و توجب عوضا في الجملة بأن وجدت أركانها ممن تصح عبارته و وقع الخلل في العوض أو اقترن بها شرط مفسد .
تذنيب .
نظير هذه القاعدة : الواجب و الفرض عندنا مترادفان إلا في الحج .
فإن الواجب يجبر بدم و لا يتوقف التحلل عليه و الفرض بخلافه .
ضابط .
قال الروياني في الفروق : و التصرفات بالشراء الفاسد كلها كتصرفات الغاصب إلا في وجوب الحد عليه و انعقاد الولد حرا و كونها أم و لد على قول