القاعدة العاشرة الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد ؟ .
قولان .
والترجيح مختلف في الفروع : .
فمنها : الأصح لا يصح بيعه قبل قبضه بناء على ضمان العقد .
و الثاني : يصح بناء على ضمان اليد .
و منها : الأصح انفساخ الصداق إذا تلف أو أتلفه الزوج قبل قبضه والرجوع إلى مهر المثل بناء على ضمان العقد و الثاني : لا و يلزم مثله أو قيمته بناء على ضمان اليد .
و منها : لو تلف بعضه انفسخ فيه لا في الباقي بل لها الخيار فإن فسخت رجعت إلى مهر المثل على قول ضمان العقد و هو الأصح و إلى قيمة العبدين على مقابله و إن أجازت رجعت إلى حصة التالف من مهر المثل على الأصح وإلى قيمته على الآخر .
و منها : لو تعيب فلها الخيار على الصحيح و في وجه : لا خيار على ضمان العهد .
فإن فسخت رجعت إلى مهر المثل على الأصح و البدل على الآحر وإن أجازت : فلا شيء لها على الأصح كالمبيع قبل القبض و عيلى ضمان اليد لها الأرش .
و منها : لو زاد في يده زيادة منفصلة فللمرأة قطعا بناء على ضمان اليد وعلى ضمان العقد وجهان : كالمبيع .
و منها : لو أصدقها نصابا و لم تقبضه حتى حال الحول وجبت عليها الزكاة في الأصح كالمغصوب و نحوه و في وجه : لا بناء على ضمان العقد كالمبيع قبل القبض .
فقد صحح هنا قول ضمان اليد .
و منها : لو كان دينا جاز الاعتياض عنه على الأصح بناء عاى ضمان اليد وعلى ضمان العقد لا يجوز كالمسلم فيه .
فهذه صورة أخرى صحح فيها قول ضمان اليد