الحقوق الموروثة أقسام .
ضابط .
الحقوق الموروثة أقسام .
ما يثبت لجميعهم على الاشتراك و لكل واحد منهم حصة سواء ترك شركاؤها حقوقهم أم لا و هو المال .
و ما يثبت لهم على الاشتراك و لا يملك أحدهم على الانفراد شيئا منه و هو القصاص .
و ما يثبت لكلهم و لكل واحد منهم استيفاؤه بتمامة و هو حد القذف .
و ما يثبت لهم و إذا عفا بعضهم توفر على الباقين و هو حق الشفعة .
لطيفة .
أم ورثت السدس و ليس لولدها ولد و لا ولد ابن و لا عدد من الإخوة والأخوات و ذلك في مسألة زوج و أبوين .
وورثت الربع كذلك في زوجة و أبوين .
أخرى .
لنا جدة و رثت مع أمها بالجدودة .
وصورتها : أن نكون أم ولد الميت و أمها أم أم أمه بأن يتزوج أبوه بنت خالته وأمها موجودة و تخلف و لدا فيموت الولد فتخلف أم أبيه و أمها التي هي أم أم أمه فيرثان السدس .
ذكرها القاضي أبو الطيب و لا نظير لها .
ضابط .
يقع التوارث من الطرفين في النسب إلا ابن الأخ يرث عمته و لا ترثه وكذلك العم يرث ابنة أخيه و ابن العم بنت عمه و الجدة للأم و لد بنتها و لا عكس و في الزوجة إلا المبتوتة في القديم ترثه و لا يرثها .
و لا يقع التوارث في الولاء من الطرفين إلا فيما إذا ثبت لكل منهما الولاء على الآخر كأن أعتق الذمي عبدا ثم لحق بدار الحرب ثم أسلم العبد المعتق و استرق سيده بسبي أو شراء فأعتقه .
وكان تزوج عبد بمعتقة فأولدها ذكرا فهو حر تبعا لأمه فكبر و اشترى عبدا فأعتقه فاشترى هذا العتيق أبا سيده و أعتقه فقد جر عتقه للأب ولاء أبيه من موالي الأم إلى هذا المولى أعتق أباه فالولاء ثابت لكل منهما على الآخر للابن على المعتق بمباشرته عنقه و للمعتق على الابن بعتقه أباه .
وكأن اشترى أختان أمهما و عتقت عليهما ثم اشترت أم البنتين أباهما وأعتقه فللبنتين الولاء على أمهما بالمباشرة و لأمهما عليهما الولاء باعتاق أبيهما .
ضابط .
لا يساوي الذكر الأنثى من الإخوة الأشقاء إلا في المشتركة .
ضابط .
الإخوة للأم خالفوا غيرهم في أشياء : .
يرثون مع من يدلون به و هي الأم يحجبونها من الثلث إلى السدس و يرث ذكرهم المنفرد كأنثاهم المنفردة و يستويان عند الاجتماع و يشاركهم الأشقاء في المشتركة و ذكرهم يدلي بمحض أنثي و يرث .
ضابط .
كل جدة فهي وارثة إلا مدلية بذكر بين أنثيين .
ضابط .
لا ينقلب إلى أحد النصيب بعد أن يفرض له إلا الجد في الأكدرية .
قاعدة .
لا يجمع أحد بين فرضين أصلا و يجمع بين الفرض و التعصيب إلا في بنت : .
هي أخت لأب فإنها ترث بالبنوة فقط في الأصح .
فائدة .
شخص و لد مسلما و ورث من كافر .
وصورته : أن يموت الذمي عن زوجة حامل فتسلم الأم قبل الوضع ذكره الرافعي .
أخرى .
قال الأسنوي : رجل نكح حرة نكاحا صحيحا و مع ذلك لا ترثه إذا مات .
و صورتها : ما ذكره القفال في فتاويه : أنه لو طلق رجعيا و ادعى أن عدتها انقضت بولادة أو سقط قبل منه و جاز له نكاح أختها و أربع سواها فلو كذبته : لم يؤثر تكذيبها في ذلك .
نعم : يؤثر بالنسبة إلى حقها حتى إنه يجب الانفاق عليها و لو مات و رثته .
المطلقة خاصة .
ضابط .
أولاد الإخوة بمنزلة آبائهم إلا في مسائل : .
الأولى : ولد الإخوة للأم : لا يرثون بخلاف آبائهم .
الثانية : يحجب الأخوان الأم من الثلث إلى السدس بخلاف أولادهما .
الثالثة : يشارك الأخوان الأشقاء الاخوة للأم في المشتركة .
ولا يشاركهم أولاد الأخوة الأشقاء .
الرابعة : الجد لا يحجب الأخوة و يحجب أولادهم .
الخامسة : الأخ يعصب أخته و ابن الأخ لا يعصب أخته لأنهم من الأرحام .
السادسة : الأخ لأبوين يحجب الأخ للأب و لا يحجب و لده بل يحجب ولده بالأخ للأب .
السابعة : أولاد الأخ إذا كانت عماتهم عصبات لا يرثون شيئا و آباؤهم يرثون