باب صلاة المسافر .
باب صلاة المسافر .
ضابط .
لا يقصر في سفر قصير إلا فى موضع على الأصح و موضعين على رأي : .
الأول : خرج قاصدا سفرا طويلا ثم نوى الإقامة في وسط الطريق أربعة أيام فأكثر .
والباقي : مرحلة مثلا : فالأصح أنه يترخص ما لم يدخل البلد .
الثاني : أن يكون سفره مرحلة و قصد الذهاب و الرجوع بلا إقامة ففي وجه يقصر .
الثالث : أجاز الشافعي في قول : القصر في السفر القصير مع الخوف .
ضابط .
قال في التلخيص : لا يجوز لأحد أن يصلي أربع ركعات في كل ركعة سجدة إلا .
في مسألة واحدة .
وهي : مسافر صلى الظهر بنية القصر فسها و صلى أربعا في كل ركعة سجدة أجزأته و عليه سجدتا السهو .
وكذلك صلاة الجمعة مثلها .
ضابط .
قال في التلخيص : كل من أحرم خلف مقيم لزمه الإتمام إلا في مسألة واحدة .
وهي : ما إذا بان الإمام محدثا أو جنبا .
باب صلاة الجمعة .
ضابط .
كل عذر أسقط الجماعة أسقط الجمعة إلا الريح العاصف فإن شرطها : الليل والجمعة لا تقام ليلا .
ضابط .
الناس في الجمعة أقسام .
الأول : من تلزمه و تنعقد به و هو كل ذكر صحيح مقيم متوطن مسلم بالغ .
عاقل حر لا عذر له .
الثاني : من لا تلزمه و لا تنعقد به و لكن تصح منه و هم : العبد و المرأة والخنثى و الصبي و المسافر .
الثالث : من تلزمه و لا تنعقد به و ذلك اثنان : من داره خارج البلد و سمع النداء ومن زادت إقامته على أربعة أيام و هو على نية السفر .
الرابع : من لا تلزمه و تنعقد به و هو المعذور بالأعذار السابقة .
ضابط .
قال في المعاياة : من لا تجب عليه الجمعة لا تنعقد به إلا المريض و من في طريقه مطر أو وحل و من تجب عليه تنعقد به إلا اثنين و ذكر السابقين .
ضابط .
قان الأسنوي في ألغازه : ليس لنا صلاة تدخل الكفارة في تركها استحبابا إلا الجمعة فإنه يستحب لمن تركها بغير عذر أن يتصدق بدينار أو نصف دينار لحديث بذلك قاله الماوردي .
ضابط .
قال في شرح المهذب : قال القاضي أبو الطيب لا يتصور انعقاد الجمعة عند الشافعي في غير بناء إلا في مسألة واحدة و هي : .
ما إذا انهدمت أبنية القرية فأقام أهلها على عمارتها فإنهم يلزمهم الجمعة فيها لأنها محل استيطانهم سواء كانوا في سقائف و مظال أم لا