القول في أحكام الولد .
القول في أحكام الولد .
قال الأصحاب : الولد يتبع أباه في النسب و أمه في الرق و الحرية و أشرفهما دينا و أخسهما نجاسة و أخفهما زكاة و أغلظهما فدية .
و يقال أيضا أحكام الولد أقسام : .
أحدهما : ما يعتبر بالأبوين معا .
و ذلك فيه فروع : .
منها : حل الأكل فلابد فيه من كون أبوه مأكولين .
و منها : ما يجزىء في الأضحية كذلك .
و منها : ما يجزىء في جزاء الصيد .
و منها : الزكاة فلا تجب في المتولد بين النعم و الظباء .
و منها : استحقاق سهم الغنيمة فلا يسهم للبغل المتولد بين الفرس و الحمار .
و منها : المناكحة و الذبيحة و فيهما قولان و الأظهر الاعتبار بهما و الثاني : الاعتبار بالأب .
الثاني : يعتبر بالأب خاصة و ذلك : النسب و توابعه من استحقاق سهم ذوي القربى و الكفارة و مهر المثل .
والولاء فإنه يكون لموالي الأب .
و قدر الجزية إذا كان لأبيه جزية و أمه من قوم لهم جزية أخرى فالمعتبر : جزية أبيه .
الثالث : ما يعتبر بالأم خاصة و ذلك : الحرية و الرق .
و يستثنى من الرق صور : .
منها : إذا كانت مملوكة للواطىء أو لإبنه فإن الولد ينعقد حرا .
و منها : أن يظنها حرة إما أن يغتر بحريتها في تزويجها أو يطأها بشبهة ظانا أنها أمته أو زوجته الحرة و لو كان الواطىء رقيقا و حينئذ فهذا حر تولد بين رقيقين .
و منها : إذا نكح مسلم حربية ثم غلب المسلمون على ديارهم و استرقت باسر بعد ما حملت منه فإن و لدها لا يتبعها في الرق لأنه مسلم في الحكم .
الرابع : ما يعتبر بأحدهما غير معين و ذلك في الدين و ضرب الجزية و النجاسة و تحريم الأكل و الأكثر في قدر الغرة .
تغليبا لجانب التغليظ في الضمان و التحريم و في وجه أن الجنين يعتبر بالأقل و في آخر بالأب .
و أما في الدية فقال المتولي : إنه كالمناكحة و الذبح و مقتضاه اعتبار الأخس و جزم في الانتصار باعتبار الأغلظ كما يجب الجزاء في المتولد من مأكول و غيره و نقله في الحاوي عن النص .
و قد قلت قديما : .
( يتبع الابن في انتساب أ باه ولأم في الرق و الحرية ) .
( و الزكاة الأخف و الدين الأعلىوالذي اشتد في جزاء و دية ) .
( و أخس الأصلين رجسا و ذبحاونكاحا و الأكل و الأضحية ) .
ما يتعدى حكمه إلى الولد الحادث و مالا يتعدى .
فيه فروع : .
الأول : إذا أتت المستولدة بولد من نكاح أو زنا تعدى حكمها إليه قطعا فيعتق بموت السيد .
الثاني : نذر أضحية فاتت بعد ذلك بولد فحكمه مثلها قطعا .
الثالث : و لد المغصوبة مضمون مثلها قطعا .
الرابع : عين شاة عما في ذمته بالنذر فأتت بولد تبعها في الأصح كولد المعينة ابتداء و في وجه : لا و في وجه آخر : إن ذبحت لزم ذبحه معها و إن اتت فلا .
الخامس : و لد المشتراة قبل القبض للمشتري على الصحيح و هو في يد البائع أمانة فلو مات دون الأم فلا خيار للمشتري لأن العقد لم يرد عليه .
السادس : و لد الأمة المنذور عتقها إذا حدث بعد النذر فيه طريقان الأصح القطع بالتبعية و الثاني فيه الخلاف في المدبرة .
السابع : ولد المدبرة من نكاح أو زنا فيه قولان : أظهرهما يسري حكمها إليه حتى لو ماتت قبل السيد أو فرق بينهما حيث يجوز أو رجع عنه إن جوزناه لم يبطل فيه أو لم يف الثلث إلا بأحدهما أقرع في الأصح .
و الثاني : يوزع العتق عليهما لئلا تخرج القرعة على الولد فيعتق و يرق الأصل .
الثامن : ولد المكاتبة الحادث بعد الكتابة من أجنبي في القولان و الأظهر التبعية فيعتق بعتقها ما دامت الكتابة باقية ثم حق الملك فيه للسيد كولد المستولدة و قيل : للأهم لأنه مكاتب عليها .
التاسع : ولد المعلق عتقها بصفة هل يتبعها ؟ فيه القولان في المدبرة .
لكن المنع هنا أظهر و صححه النووي .
و الفرق : أن التدبير يشابه الاستيلاد في العتق بالموت .
العاشر : إذا قال لأمته : أنت حرة بعد موتي بسنة فاتت بولد قبل موت السيد ففيه القولان في المدبرة أو بعده فطريقان : .
أحدهما : القطع بالتبعية لأن سبب العتق تأكد .
و الثاني : أنه على القولين .
الحادي عشر : و لد الموصي بها فيه طريقان أصحهما القطع بعدم التبعية .
الثاني عشر : و لد العارية و المأخوذة بالسوم فيه وجهان أصحهما أنه غير مضمون .
الثالث عشر : و لد الوديعة الحادث في يد المودع فيه وجهان : .
أحدهما : أنه وديعة كالأم .
و الثاني : أمانة كالثوب تلقيه الريح يجب رده في الحال حتى لو لم يرده كان ضامنا له .
الرابع عشر : و لد الموقوفة يملكه الموقوف عليه كالدور و الثمر و نحوها سواء البهيمة و الجارية على الأصح و قيل إنه و قف تبعا لأمه كالأضحية .
الخامس عشر : و لد المرهونة الحادث بعد الرهن ليس برهن في الأظهر فإن الفصل قبل البيع لم يتبعها اتفاقا .
فائدة .
قال ابن الوكيل قد يظن أن الولد لا يلحق إلا ستة أشهر و هو خطأ فإن الولد يلحق لدون ذلك فيما إذا جنى على حامل فألقت جنينا لدون ستة أشهر فإنه يلحق أبويه و تكون العبرة بهما و كذا لو أجهضته بغير جناية كان مؤنة تجهيزه و تكفينه على أبيه و إنما يتقيد بالستة الأشهر الولد الكامل دون الناقص .
تنبيه .
اختلف كلام الأصحاب في مسائل الحمل هل يعتبر فيه الانفصال التام أم لا ؟ فاعتبروا الانفصال التام في انقضاء العدة و وقوع الطلاق المعلق بالولادة و الإرث و استحقاق الوصية و الدية .
فلو خرج نصفه فضربها ضارب ثم انفصل ميتا فالواجب الغرة دون الدية .
فلو كانت الصورة بحالها و صاح فحز رجل رقبته ففيه القصاص أو الدية على الأصح .
و لا يعتبر في وجوب الغرة أيضا : الانفصال التام على الأصح