ما ينبني على الخلاف في هذه المسائل .
فوائد .
الخلاف ينبني عليه في المبيع و الموصى به : كسب العبد و ما في معناه كاللبن و البيض و الثمرة و مهر الجارية الموطوءة بشبهه و سائر الزوائد فهي مملوكة لمن له الملك و موقوفة عند الوقف .
و ينبني عليه أيضا : النفقة و الفطرة و سائر المؤن كما صرح به الرافعي في الموصي به و ابن الرفعة في المبيع خلافا لقول الجيلي إنها على قول الوقف عليهما أو ينبني على الخلاف في المرتد صحة تصرفاته .
فعلى الزوال : لا يصح منه بيع و لا شراء و لا إعتاق و لا وصية و لا غيرها .
و على مقابله : هو ممنوع من التصرف محجور عليه كحجر المفلس فيصح منه ما يصح من المفلس دون غيره .
و على الوقف : يوقف كل تصرف يحتمل الوقف كالعتق و التدبير و الوصية .
و مالا يقبله : كالبيع و الهبة و الكتابة و نحوها باطلة .
و لا يصح نكاحه و لا إنكاحه لسقوط ولايته .
و في وجه : أنه يجوز أن يزوج أمته بناء على بقاء الملك .
و على الأقوال كلها : يقضى منه دين لزمه قبلها .
و قال الاصطخري : لا بناء على الزوال و ينفق عليه منه .
و في وجه : لا بناء على الزوال و ينفق على زوجات وقف نكاحهن و قريب و يقضى منه غرامة ما أتلفه في الردة .
و في وجه : لا بناء على الزوال .
تنبيه .
دخل فيما ذكرناه .
أولا : الإجارة فتملك الأجرة أيضا بنفس العقد سواء كانت معينة أو في الذمة كما صرح به القاضي حسين و غيره .
و يملك المستأجر المنفعة في الحال أيضا و تحدث على ملكه .
و في البحر : وجه غريب أنها تحدث على ملك المؤجر .
و بني على ذلك : إجارة العين من مؤجرها بعد القبض .
فإن قلنا : تحدث على ملك المؤجر لم يجز لئلا يؤدي إلى أنه يملك منفعة ملكه .
كما لا يتزوج بأمته و إن قلنا : يحدث على ملك المستأجر جاز