ما تؤخذ قيمته للحيلولة ما لا تؤخذ .
ما تؤخذ قيمته للحيلولة ما لا تؤخذ .
الأول : المسلم فيه : إذا و جد المسلم إليه في مكان لا يلزم فيه الأداء و فيه وجهان .
الصحيح : لا تؤخذ لأن أخذ العوض عنه غير جائز .
الثاني : إذا قطع ؟ صحيح الأنملة الوسطى ممن لا عليا له فهل له طلب الأرش للحيلولة ؟ وجهان الصحيح : لا حتى يعفو .
الثالث : إذا نقل المغصوب إلى بلد آخر و أبق فللمالك المطالبة بالقيمة في الحال للحيلولة قط فإذا رده ردها .
الرابع : إذا ادعى عينا غائبة عن البلد و سمع القاضي البينة و كتب بها إلى قاضي بلد العين ليسلمها للمدعي بكفيل لتشهد البينة على عينها و يؤخذ من الطالب القيمة للحيلولة قطعا .
الخامس : إذا حال بين من عليه القصاص و مستحق الدم لا يؤخذ قطعا .
السادس : إذا أقر بعين لزيد ثم بها لعمرو غرم له قيمتها في الأصح لأنه حال بينه و بينها بإقراره الأول