باب الضمان .
باب الضمان .
قاعدة .
ما صح الرهن به : صح ضمانه و ما لا فلا .
ويستثنى من الثاني : .
ضمان العهدة و رد الأعيان المضمونة : يصح ضمانها إلا الرهن بها .
ضابط .
ليس لنا ضمان دين بعقد في عين معينة لا يتعدى إلى غيرها إلا فيما إذا أعاره شيئا ليرهنه .
قاعدة .
من ضمن بالإذن رجع و إن أدى بلا إذن و من لا فلا و إن أدى بإذن .
ويستثنى من الأول صور : .
إحداها : أن يكون الضمان بالإذن قد ثبت بالبينة و هو منكر كما إذا ادعى على زيد و على غائب ألفا و أن كلا منهما ضمن ما على الآخر فأنكر زيد فأقام المدعي بينة بذلك و أخذ من زيد فلا رجوع لزيد على الغائب في الأصح لأنه مظلوم بزعمه فلا يطالب غير ظالمه