القاعدة الثامنة الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك ؟ قولان .
والترجيح مختلف في الفروع : .
فمنها : الإبراء مما يجهله المبرىء و الأصح فيه التمليك فلا يصح .
و منها : إبراء المبهم كقوله لمدينيه : أبرأت أحدكما و الأصح فيه التمليك فلا يصح كما لو كان له في يد كل واحد عبد فقال : ملكت أحدكما العبد الذي في يده لا يصح .
و منها : تعليقه و الأصح فيه التمليك فلا يصح .
و منها : لو عرف المبرئ قدر الدين و لم يعرفه المبرأ و الأصح فيه : الإسقاط كما في الشرح الصغير و أصل الروضة في الوكالة فيصح .
و منها : اشتراط القبول و الأصح فيه الإسقاط فلا يشترط .
و منها : ارتداده بالرد و الأصح فيه الإسقاط فلا يصح .
و منها : لو كان لأبيه دين على رجل فأبرأه منه و هو لا يعلم موت الأب فبان ميتا فإن قلنا : إسقاط صح جزما أو تمليك ففيه الخلاف فيمن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا .
و منها : إذا وكل في الإبراء فالأصح اشتراط علم الموكل بقدره دون الوكيل بناء على أنه إسقاط و على التمليك عكسه كما لو قال : بع بما باع به فلان فرسه فإنه يشترط لصحة البيع علم الوكيل دون الموكل .
و منها : لو وكل المدين ليبرئ نفسه صح على قول الإسقاط و هو الأصح و جزم به الغزالي كما لو و كل العبد في العتق و المرأة في طلاق نفسها و لا يصح على قول التمليك كما لو وكله ليبيع من نفسه .
و منها : لو أبرأ ابنه عن دينه فليس له الرجوع على قول الإسقاط و له على التمليك ذكره الرافعي و قال النووي : ينبغي أن لا يكون له رجوع على القولين كما لا يرجع إذا زال الملك عن الموهوب