القاعدة السادسة عشرة الرضى بالشيء رضى بما يتولد منه .
و قريب منها قاعدة المتولد من مأذون فيه لا أثر له .
و من فر و عها : .
رضي أحد الزوجين بعيب صاحبه فزاد : فلا خيار له على الصحيح .
و منها : أذن المرتهن للراهن في ضرب العبد المرهون فهلك في الضرب فلا ضمان لأنه تولد من مأذون فيه كما لو أذن في الوطء فأحبل .
و منها : قال مالك أمره : اقطع يدي ففعل فسرى فهدر على الأظهر .
و منها : لو قطع قصاصا أو حدا فسرى فلا ضمان .
و منها : تطيب قبل الإحرام فسرى إلى موضع آخر بعد الإحرام فلا فدية فيه .
و منها : محل الاستجمار معفو عنه فلو عرق فتلوث منه فالأصح العفو .
و منها : لو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه و لم يبالغ لم يفطر في الأصح بخلاف ما إذ بالغ لأنه تولد من منهي عنه .
و يستثنى من القاعدة : .
ما كان مشروطا بسلامة العاقبة كضرب المعلم و الزوج و الولي و تعزير الحاكم و إخراج الجناح و نحو ذلك