القاعدة ا لثالثة في وقف العقود .
ا لثالثة .
في وقف العقود .
باطل .
قال الرافعي : أصل و قف العقود ثلاث مسائل : .
إحداها : بيع الفضولي و فيه قولان أصحهما و هو المنصوص في الجديد : أنه و الثاني : أنه موقوف إن أجازه المالك أو المشتري له نفذ و إلا بطل .
و يجريان في سائر التصرفات كتزويج موليته و طلاق زوجته و عتق عبده و هبته و إجارة داره و غير ذلك .
الثانية : إذا غصب أموالا ثم باعها و تصرف في أثمانها مرة بعد أخرى و فيه قولان أصحهما : بطلان الكل .
و الثاني أن للمالك أن يجيزها و يأخذ الحاصل منها .
الثالثة : إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي و أن البائع فضولي فكان ميتا حالة العقد و فيه قولان أصحهما : صحة البيع لمصادفته ملكه .
و الثاني : المنع لأنه لم يقصد قطع الملك .
و قد تحرر من إضافتهم قول الوقف إلى هذه المسائل الثلاث : أن الوقف نوعان : وقف تبيين و وقف انعقاد .
ففي الثالثة : العقد في نفسه صحيح أو باطل و نحن لا نعلم ذلك ثم نبين في ثاني الحال .
و في الأوليين : الصحة أو نفوذ الملك موقوف على الإجازة على القول بذلك فتكون الإجازة مع الإيجاب و القبول ثلاثتها : أركان العقد و هو في مسألة الغصب أقوى منه في بيع الفضولي لما فيها من عسر نتبع العقود الكثيرة بالنقض .
ثم هنا مراتب أخر قيل بالوقف فيها أيضا : .
منها : تصرف الراهن في المرهون بما يزيل الملك : كبيع و هبة أو بما يقلل الرغبة كالتزويج بغير إذن المرتهن و المشهور بطلان ذلك و على وقف العقود تكون موقوفة إن أجاز المرتهن أو فك الرهن تبين نفوذها و إلا فلا و هي به أولى من بيع الفضولي لوجود الملك المقتضى لصحة التصرف في الجملة .
و منها : تصرف المفلس في شيء من أعيان ماله المحجور عليه فيه بغير إذن الغرماء و الأصح البطلان .
و الثاني : أنه موقوف فإن فضل ذلك عن الدين بارتفاع سعر أو إبراء بان نفوذه من حين التصرف و إلا بان بطلانه ؟ هكذا عبر كثيرون .
و ظاهره : أن الوقف وقف تبيين و مال الرافعي إلى أنه وقف انعقاد .
و منها : تصرف المريض بالمحاباة فيما زاد على الثالث و فيه قولان أحدهما : بطلانه و الأصح : وقفه فإن أجازها الوارث صحت و إلا بطلت .
و هذه أولى بالصحة من تصرفات المفلس لأن ضيق الثلث أمر مستقبل .
و المانع من تصرف المفلس و الراهن قائم حالة التصرف