ما يثبت في الذمة بالإعسار و ما لا يثبت .
ما ثبت في الذمة بالإعسار و ما لا يثبت .
قال في شرح المهذب : الحقوق المالية الواجبة لله تعالى ثلاثة أضرب .
ضرب يجب لا بسبب مباشرة من العبد : كزكاة الفطر فإذا عجز عنه وقت الوجوب : لم يثبت في ذمته فلو أيسر بعد ذلك لم يجب .
و ضرب : يجب بسبب من جهته على جهة البدل كجزاء الصيد و فدية .
الحلق و الطيب و اللباس في الحج فإذا عجز عنه وقت وجوبه وجب في ذمته تغليبا لمعنى الغرامة لأنه إتلاف محض .
و ضرب : يجب بسبب مباشرة لا على جهة البدل ككفارة الجماع في رمضان و كفارة اليمين و الظهار و القتل و دم ا لتمتع و ا لقران و ا لنذر و كفارة قوله أنت على حرام ففيها قولان مشهوران أصحهما : يثبت في الذمة فمتى قدر عليه : لزمه .
و الثاني : لا و تشبيها بجزاء الصيد أولى من الفطرة لأن الكفارة مؤاخذة على فعله كجزاء الصيد بخلاف الفطرة انتهى .
قلت : و لو لزمت الفدية الشيخ الهرم عن الصوم و كان معسرا ففي الروضة و أصلها : قولان في ثبوتها في ذمته كالكفارة .
قال في شرح المذهب : و ينبغي أن يكون الأصح هنا : أنها تسقط و لا تلزمه إذا أيسر كالفطرة لأنه عاجز حال التكليف بالفدية و ليست في مقابلة جناية بخلاف الكفارة .
فالأقسام على هذا أربعة .
و في الجواهر للقمولي : لو نذر الصدقة كل يوم بكذا فمرت أيام و هو معسر ثبتت في ذمته .
و لو ماتت زوجته و هو غائب فجهزت من مالها لم يثبت في ذمة الزوج أفتى به القاضي جلال الدين البلقيني .
تذنيب .
من الغريب قول القاضي حسين : إن الطلاق يثبت في الذمة .
قال السبكي : حكيت مرة لابن الرفعة فقال : عمري ما سمعت ثبوت طلاق في الذمة .
قال : و لا شك أن ابن الرفعة سمعه و كتبه مرات .
لكنه لغرابته و نكارته لم يبق على ذهنه