ما افترق فيه مسح الجبيرة و الخف .
ما افترق فيه مسح الجبيرة و الخف .
افترقا في أمور : .
الأول : يجب غسل عضو الجبيرة مع مسحها بخلاف عضو الخف و فيها قول .
قياسا على الخف .
الثاني : يجب تعميمها بالمسح و يكفي في الخف أقل جزء و فيها وجه قياسا .
عليه .
الثالث : يجب مسحها بالتراب في وجه و يستحب على الأصح كما في شرح .
المهذب خروجا من الخلاف و لا يجري ذلك في الخف بحال .
الرابع : لا تقدر بمدة بخلافه و فيها وجه قياسا عليه .
الخامس : شرط الخف أن يلبس على طهر تام و يكفي في الجبيره طهر محلها في .
وجه قال في الخادم : إنه الأشبه و صرح الإمام و صاحب الاستقصاء باشتراط الطهر .
التام فيها أيضا .
السادس : لا يجب نزع الجبيرة للجنابة بخلاف الخف و الفرق أن في إيجاب .
النزع فيها مشقة ذكره في شرح المهذب .
السابع : ذكر الروياني في البحر أن ظاهر المذهب أن يجوز شد الجبائر بعضها على .
بعض و المسح عليها و إن قلنا لا يجوز المسح على الجرموقين ثم أبدى فيه احتمالا .
بالإعادة .
الثامن : حكى صاحب الوافي عن شيخه أن مسح الجبيرة يرفع الحدث .
كالخف و فرق بينه و بين التيمم بأنه و جد في بعض الأعضاء مغسول ارتفع حدثه فاستتبع .
الممسوح بخلاف التيمم فإنه لم يوجد فيه ذلك فاعتبر بنفسه .
وقال ابن الرفعة : الخلاف في كونه يرفع الحدث لم أره منقولا لكنه مخرج مما .
سلف فإن غلب فيه شائبة مسح الخف رفع أو التيمم فلا .
التاسع : ذكر ابن الرفعة و غيره أن شرط الطهارة في و ضع الجبيرة لأجل عدم .
الإعادة لا لجواز المسح .
العاشر : قال في شرح المهذب لو كان على عضوه جبيرتان فرفع إحداهما لا .
يلزمه رفع الأخرى بخلاف الخفين لأن لبسهما جميعا شرط بخلاف الجبيرتين