الكلام في مهر المثل .
الكلام في مهر المثل .
الأصل في اعتباره : حديث أبي سنان الأشجعي [ أنه صلى الله عليه و سلم قضى في بروع بنت واشق و قد نكحت بغير مهر فمات زوجها : بمهر نسائها ] أخرجه أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن حبان و الحاكم و غيرهم .
و قال سعيد بن منصور في سننه : [ حدثنا خالد بن عبد الله : عن يونس عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في امرأة توفي عنها زوجها و لم يفرض لها صداقا لها مثل صداق نسائها ] .
قال الأصحاب مهر المثل : هو الذي يرغب به في مثلها و ركنه الأعظم : النسب فينظر إلى نساء عصبتها و هن المنتسبات إلى من تنتسب هذه إليه و تقدم القربى و الشقيقة فأقربهن : الأخوات لأبوين ثم لأب ثم بنات الاخوة ثم العمات ثم بنات الأعمام كذلك فإن فقدن فنساء الأرحام كالجدات و الخالات .
و المراد بالفقد : أن لا يوجدن أصلا أو لم ينكحن أو جهل مهرهن .
و لا يتعذر اعتبارهن بموتهن .
فإن فقد الأرحام فمثلها من الأجانب .
و تعتبر العتيقة بعتيقة مثلها و ينظر إلى شرف سيدها و خسته و يعتبر البلد و الصفات المرغبة : كالعفة و الجمال و السن و العقل و ا ليسار و ا لبكارة و العلم و الفصاحة و الصراحة و هي شرف الأبوين .
و متى اختصت بفضل أو نقص ليس في النسوة المعتبرات مثله زيد أو نقص بقدر ما يليق به كما في نظيره إذا كان الجنين سليما و الأم ناقصة .
و يعتبر غالب عادة النساء فلو سامحت واحدة لم يجب موافقتها إلا أن يكون لنقص دخل في النسب و فترة الرغبات .
و لو خفضن للعشيرة دون غيرهم أو عكسه اعتبر ذلك .
هذا ما في الروضة و أصلها .
و فيه أمور ينبه عليها .
منها : أن الأصحاب استدلوا على اعتبار نساء العصبة بقوله [ مهر نسائها ] لأن إطلاق هذا اللفظ ينصرف إليهن .
و نازع فيه صاحب الذخائر : بأن النساء من الجانبين نساؤها .
قال : بل نقول هو عام فيها و خص بالمعنى لأن مهر المثل قيمة البضع و تعرف قيمة الشيء بالنظر إلى أمثاله و أمثالها نساء عشيرتها المساويات لها في نسبها لأن النسب معتبر في النكاح .
و الغالب : أنه إذا ثبت مقدار في عشيرة جرت أنكحتهم عليه أن من لا ينتمي إلى نسبها لا يساويها فيه .
و منها : أن مقتضى ما تقدم الانتقال بعد بنات الأخ إلى العمات و لا تعتبر بنات بني الأخ و ليس كذلك بل المراد تقديم جهة الأخوة على جهة العمومة كما صرح به الماوردي .
و منها : المراد بالأرحام هنا قرابات الأم لا المذكورون في الفرائض لأن الجدة أم الأم ليست منهن قطعا .
و منها : أن الماوردي وسط بين نساء العصبة و الأرحام بالأم و الجدة .
و منها : اعتبر ابن الصباغ مع ذلك كونهن من أهل بلدها و حكاه الماوردي عن النص لأنه قيمة متلف فيعتبر محل الإتلاف .
و الذي في الروضة و أصلها : اعتبار ذلك إذا كان لها أقارب في بلدها و أقارب في غيرها .
فإن لم يكن في بلدها أقارب قدم أقارب غير بلدها على أجانب بلدها .
و منها : يعتبر حال الزوج أو الواطئ أيضا من اليسار و العلم و العفة و النسب .
صرح به صاحب الكافي و غيره .
و منها : ذكر ابن الرفعة أن المعتبر من الأقارب ثلاث و توقف فيما إذا لم يكن إلا واحدة أو ثنتان