القاعدة الرابعة النذر هل يسلك به مسلك الواجب .
أو الجائز ؟ قولان : .
والترجيح مختلف في الفروع : .
فمنها : نذر الصلاة و الأصح فيه الأول ؟ فيلزمه ركعتان و لا يجوز القعود مع القدرة و لا فعلهما على الراحلة و لا يجمع بينها و بين فرض أو نذر آخر بتيمم .
و لو نذر بعض ركعة أو سجدة : لم ينعقد نذره على الأصح في الجميع .
و منها : نذر الصوم و الأصح فيه : الأول فيجب التبييت ؟ و لا يجزي إمساك بعض يوم و لا ينعقد نذر بعض يوم .
و منها : إذا ندز الخطبة في الاستسقاء و نحوه و الأصح فيها : الأول حتى يجب فيها القام عند القدرة .
و منها : نذر أن يكسو يتيما و الأصح فيه : الأول فلا يخرج عن نذره بيتيم ذمي .
و منها : نذر الأضحية والأصح فيها : الأول فيشترط فيها السن و السلامة من العيوب .
و منها : نذر الهدي و لم يسم شيئا و الأصح فيه : الأول فلا يجزيء إلا ما يجزئ في الهدي للشرعي و في إيصاله إلى الحرم .
و منها : الحج و الأصح فيه الأول فلو نذره معضوب لم يجز أن يستنيب صبيا أو عبدا أو سفيها بعد الحجر لم يجز للولي منعه .
و منها : نذر إتيان المسجد الحرام و الأصح فيه : الأول فلزم إتيانه بحج أو عمرة .
و منها : الأكل من المنذورة و الأصج فيه : أنه إن كان في معينة فله الأكل أو في الذمة فلا .
و منها : العتق والأصح فيه : الثاني فيجزيء عتق كافر و معيب .
و منها : لو نذر أن يصلي ركعتين فصلى أربعآ بتسليمة بتشهد أو تشهدين والأصح فيه : الثاني فيجزيه .
و منها : لو نذر أربع ركعات فأداها بتسليمتين و الأصح فيه : الثاني فيجزيه .
قال في زوائد الروضة : و الفرق بينهما و بين سائر المسائل المخرجة على الأصل غلبة وقوع الصلاة و زيادة فضلها .
و منها : نذر القربات التي لم توضع لتكون عبادة و إنما هي أعمال و أخلاق مستحسنة رغب الشرع فيها لعموم فائدتها كعيادة المريض و إفشاء السلام و زيارة القادمين و تشميت العاطس و تشييع الجنائز و الأصح فيها : الثاني فتلزم بالنذر و على مقابله : لا تلزم لأن هذه الأمور لا يجب جنسها بالشرع .
و منها : لو نذر صوم يوم معين و الأصح فيه الثاني فلا يثبت له خواص رمضان من الكفارة بالجماع فيه و وجوب الإمساك لو أفطر فيه و عدم قبول صوم آخر عن قضاء أو كفارة بل لو صامه عن قضاء أو كفارة : صح .
وفي التهذيب وجه : أنه لا ينعقد كأيام رمضان .
و منها : نذر الصلاة قاعدا و الأصح فيه الثاني : فلا يلزمه القيام عند القدرة : .
قال الإمام : و قد جزم الأصحاب فيما لو قال : علي أن أصلي ركعة واحدة بأنه لا يلزمه إلا ركعة و لم يخرجوه على الخلاف و تكلفوا بينهما فرقا .
قال و لا فرق فيجب تنزيله على الخلاف .
و مثله : لو أصبح ممسكا فنذر الصوم يومه ففي لزوم الوفاء قولان : بناء على الأصل المذكور فإنه بالإضافة إلى واجب الشرع بمنزلة الركعة بالإضافة إلى أقل و اجب الصلاة قال الإمام : و الذي أراه اللزوم و أقره الشيخان فعلى هذا يكون المصحح فيه الثاني .
و منها : إذا نذر صوم الدهر فلزمته كفارة و الأصح فيه : الثاني فيصوم عنها ويفدي عن النذر و على الآخر : لا بل هو كالعاجز عن جميع الخصال .
و مما يصلح أن يعد من فروع القاعدة : .
لو نذر الطواف لم يجزه إلا سبعة أشواط و لا يكفي طوفة واحدة و إن كان يجوز التطوع بها كما ذكر في الخادم : تنزيلا لها منزلة الركعة لا السجدة منها .
و مما سلك بالنذر فيه مسلك الجائز في : الطواف المنذور فإنه تجب فيه النية كما تجب في النفل و لا تجب في الفرض لشمول نية الحج و العمرة له و هذا المعنى منتف في النفل و النذر .
ولو نذر صلاة : لم يؤذن لها و لا يقيم و لم يحكوا فيه خلافا و كان السبب فيه أن الأذان حق الوقت على الجديد و حق المكتوبة على القديم و حق الجماعة على رأيه في الإملاء و الثلاثة منتفية في المنذورة .
على أن صاحب الذخائر قال : إن المنذورة يؤذن لها و يقيم إذا قلنا سلك بالمنذور و اجب الشرع لكن قال في شرح المهذب : إنه غلط منه و أن الأصحاب اتفقوا على خلافه .
وخرج النذر عن الفرض و النفل معا في صورة و هي : .
ما إذا نذر القراءة فإنه تجب نيتها كما نقله القمولي في الجواهر مع أن قراءة النفل لا نية لها و كذا القراءة المفروضة في الصلاة