تقسيم ثالث من العقود ما لا يفتقر إلى الإيجاب و القبول لفظا .
تقسيم ثالث .
من العقود ما لا يفتقر إلى الإيجاب و القبول لفظا .
و منها : ما يفتقر إلى الإيجاب و القبول لفظا .
و منها : ما يفتقر إلى الإيجاب لفظا و لا يفتقر إلى القبول لفظا بل يكفي الفعل .
و منها : ما لا يفتقر إليه أصلا بل شرطه : عدم الرد .
و منها : ما لا يرتد بالرد .
فهذه خمسة أقسام .
فالأول منه : الهدية فالصحيح أنه لا يشترط فيها الإيجاب و القبول لفظا بل يكفي البعث من المهدي و القبض من المهدي إليه و في وجه : يشترطان و في ثالث : لا يشترط في المأكولات و يشترط في غيرها و في رابع : لا يشترط في الانتفاع و يشترطان في التصرف .
و منه : الصدقة قال الرافعى : و هي كالهدية بلا فرق .
و منه : ما يخلعه السلطان على العادة .
و منه : ما قلنا بصحة المعاطاة فيه : من البيع و الهبة و الإجارة و الرهن و نحوها على ما اختاره في الروضة و شرح المهذب : من الرجوع فيه إلى العرف .
و قيل : يختص بالمحقرات كرطل خبز و نحوه و قيل : بما دون نصاب السرقة .
و الثاني : البيع و الصرف و السلم و التولية و التشريك و صلح المعاوضة و الصلح عن الدم على غير جنس الدية و ا لرهن و الإقالة و الحوالة و الشركة و الإجارة و المساقاة و الهبة و النكاح و الصداق و عوض الخلع إن بدأ الزوج أو الزوجة بصفة معاوضة و الخطبة فلو لم يصرح بالإجارة لم تحرم الخطبة عليه و الكتابة و عقد الإمامة و الوصاية و عقد الجزية و كذا القرض في الأصح و الوصية لمعين و كذا الوقف على معين في الأصح كما ذكره الشيخان في بابه .
و اختار في الروضة في السرقة : عدم اشتراطه و صححه ابن الصلاح و السبكي و الأسنوي .
و قال في المهمات : المختار في الروضة ليس في مقابلة الأكثرين بل بمعنى الصحيح و الراجح .
و أما ولاية القضاء : فنقل الرافعي عن الماوردي أنه يشترط فيها القبول و قال : ينبني أن تكون كالوكالة .
و الثالث : الوكالة و القراض و الوديعة و العارية و الجعالة و لو عين العامل و الخلع إن بدأ بصيغة تعليق كمتى أعطيتني ألفا فأنت طالق و الأمان فإنه يشترط قبوله في الأصح و يكفي فيه إشارة مفهمة .
و الرابع : الوقف على ما اختاره النووي .
و الخامس : الضمان و كذا الوقف في وجه و الإبراء و الصلح عن دم العمد على الدية و إجازة الحديث صرح البلقيني : بأنه لا يشترط فيها القبول و الظاهر أيضا : أنها لا ترتد بالرد