باب الجهاد .
باب الجهاد .
قاعدة .
قال الشيخ أبو حامد و غيره : لا يجوز للمسلم أن يدفع مالا إلى الكفار المحاربين إلا في صور : .
إذا أحاط العدو بالمسلمين من كل جهة و لا طاقة لهم به .
و إذا كان في أيديهم أسرى من المسلمين يجب افتداؤهم .
و إذا جاءت امرأة مسلمة في زمن الهدنة : و جب دفع مهر إلى زوجها في قول ضعيف .
باب القضاء .
ضابط .
قال الرافعي : قال العبادي : لا يحبس المريض و المخدرة و ابن السبيل .
بل يوكل بهم و لا يحبس الوكيل و لا القيم إلا في دين و جب بمعاملته .
قال شريح : و لا يحسر الكفيل إذا غاب المكفول حيث لا يجب عليه إضحاره و لا يحبس الممتنع من أداء الكفارات في الأصح لأنها تؤدي بغير المال .
بخلاف الزكاة و العشور .
قاعدة .
من حبسه القاضي : لا يجوز إطلاقه إلا برضى خصمه أو ثبوت فلسه .
و زيد عليه : أو يؤدي ما عليه من الحق .
و استشكل بأنه قد يتلف قبل وصوله إلى المستحق فيفوت حقه .
ولو ادعى شخص : أن له على مسجون حقا : جاز إخراجه من الحبس لسماع الدعوى بغير إذن الذي حبس له