ما افترق فيه الشهادة و الرواية .
ما افترق فيه الشهادة و الرواية .
افترقا في أحكام : .
الأول : العدد يشترط في الشهادة دون الرواية .
الثاني : الذكورة لا تشترط في الرواية مطلقا بخلاف الشهادة في بعض المواضع .
الثالث : الحرية تشترط في الشهادة مطلقا دون الرواية .
الرابع : تقبل شهادة المبتدع إلا الخطابية و لو كان داعية و لا تقبل رواية الداعية .
الخامس : تقبل شهادة النائب من الكذب دون روايته .
السادس : من كذب في حديث واحد رد جميع حديثة السابق بخلاف من يتبين شهادته للزور في مرة لا ينقض ما شهد به قبل ذلك .
السابع : لا تقبل شهادة من جرت شهادته إلى نفسه نفعا أو دفعت عنه ضررا وتقبل من روى ذلك .
الثامن : لا تقبل الشهادة لأصل و فرع و رقيق بخلاف الرواية .
التاسع و العاشر و الحادي عشر : الشهادة إنما تصح بدعوى سابقة و طلب لها وعند حاكم بخلاف الرواية في الكل .
الثاني عشر : للعالم الحكم بعلمه في التعديل و التجريح قطعا مطلقا في الرواية بخلاف الشهادة فإن فيها ثلاثة أقوال : أصحها التفصيل بين حدود الله تعالى و غيرها .
الثالث عشر : يثبت الجرح و التعديل في الرواية بواحد دون الشهادة على الأصح .
الرابع عشر : الأصح في الرواية : قبول الجرح و التعديل غير مفسر من العالم و لا يقبل الجرح في الشهادة منه إلا مفسرا .
الخامس عشر : يجوز أخذ الأجرة على الرواية بخلاف الشهادة إلا إذا احتاج إلى مركوب .
السادس عشر : الحكم بالشهادة تعديل قال الغزالي : بل أقوى منه بالقول بخلاف عمل العالم أو فتياه بموافقة المروي على الأصح لاحتمال أن يكون ذلك الدليل آخر .
السابع عشر : لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا عند تعسر الأصل بموت أو غيبة أو نحوهما بخلاف الرواية .
الثامن عشر : إذا روى شيئا ثم رجع عنه سقط و لا يعمل به بخلاف الرجوع عن الشهادة قبل الحكم .
التاسع عشر لو شهدا بموجب قتل ثم رجعا و قالا : تعمدنا لزمهما القصاص .
ولو أشكلت حادثة على حاكم فتوقف فروي شخص خبرا عن النبي A فيها و قتل الحاكم به رجلا ثم رجع الراوي و قال : كذبت و تعمدت ففي فتاوي البغوي : .
ينبغي أن يجب القصاص كالشاهد إذا رجع .
قال الرافعي : و الذي ذكره القفال و الإمام : أنه لا قصاص بخلاف الشهادة .
فإنها تتعلق بالحادثة و الخبر لا يختص بها .
العشرون : إذا شهد دون أربعة بالزنا حدوا للقذف في الأظهر و لا تقبل شهادتهم قبل التوبة و في قبول روايتهم وجهان : المشهور منها القبول ذكره الماوردي .
في الحاوي و نقله عنه ابن الرفعة في الكفاية و الأسنوي في الألغاز